responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 145

الذين يجوز قتلهم فلو قتل امرأة أو صبيّا أو شيخا فانيا و نحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه و لو قتل أحد هؤلاء و هو مقاتل استحقّ [- د-] يشترط أيضا كون المقتول ممتنعا فلو قتل أسيرا له أو لغيره أو من أثخن له بالجراح و عجز عن المقاومة لم يستحق سلبه و لو قطع يدي رجل و رجليه و قتله آخر فالسلب للقاطع و لو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر قال الشيخ السلب للقاتل لا القاطع و لو عانق رجل رجلا فقتله آخر فالسّلب للقاتل و لو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله فجاء آخر من ورائه فقتله فالسلب للقاتل [- ه‌-] يشترط في استحقاق السّلب أيضا القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطلا في حكم المقتول و لو أسر رجلا لم يستحق سلبه و إن قتله الإمام [- و-] يشترط أن يغرر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صفّ المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم فلو لم يغرر بنفسه بل رمى سهما في صف المشركين من صف المسلمين فقتل لم يستحقّ سلبه و لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه فالسلب في الغنيمة و لو اشترك في قتله اثنان مثل أن جرحاه فمات أو ضرباه فقتلاه كان السّلب لهما و إن كان أحدهما أبلغ في ضربه على إشكال [- ن-] يشترط أيضا أن يقتله و الحرب قائمة سواء قتله مقبلا أو مدبرا و لو انهزم المشركون فقتله لم يستحق السّلب [- ح-] يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة أو سهم و رضخ فلو لم يكن له نصيب لارتياب به بأن يكون مخذلا أو معينا على المسلمين أو مرجعا لم يستحق السّلب و إن كان لنقص فيه كالمرأة و المجنون فالوجه استحقاق السلب و الصّبي يستحق السّلب و كذا العبد و المرأة و الكافر أما العاصي بالقتال كمن يدخل بغير إذن الإمام أو يمنعه أبواه مع عدم تعيّنه عليه فإنه لا يستحق السلب و العبد إذا قتل قتيلا استحق سلبه مولاه و لو خرج من غير إذنه فالأقرب استحقاق مولاه أيضا [- ط-] اختلف علماؤنا في السّلب فقيل يجب فيه الخمس و قيل لا يجب و هو جيّد [- ي-] السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس [- يا-] إذا نفل أحدا و استحق التنفيل بفعل ما قوطع عليه خمس عليه [- يب-] النفل يستحقه المجعول له زائدا عن السّهم الراتب له و لا يتقدر بقدر بل هو موكول إلى الإمام قل أو كثر و النفل يكون إما بأن ينفل الإمام من سهم نفسه من الأنفال أو يجعله من جملة الغنيمة فلو جعل الإمام نفلا لمن ينتدب إلى فعل مصلحة فتبرّع قوم بتلك المصلحة لم يكن للإمام أن ينفل (- ح-) و كذا لو وجد من يفعل ذلك بنفل أقل [- يج-] المنفصل عن المشرك كالرّحل و العبد و الدواب التي عليها أحمال المشرك و السلاح الّذي ليس معه غنيمة لا سلب و المتصل به إن احتاج إليه في القتال كالثياب و العمامة و الدّرع و السّلاح كالسّيف فهو سلب و إن لم يحتج إليه كالخاتم و المنطعة و الهميان الذي للنفقة و التاج و السّوار فقد تردّد الشيخ فيه و قوى كونه سلبا و الدابة الّتي يركبها من السلب سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده و جميع ما على الدابة من سرج و لجام و جميع آلتها و الحلية التي على الآلات سلب و إنما تكون الدابة سلبا لو كان راكبا عليها أو في يده و لو كانت في منزله أو مع غيره أو منفصلة لم يكن سلبا و لو كان ماسكا بعنانها فهي سلب و الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب و لو كان بيده قال ابن الجنيد يكون سلبا [- يد-] يجوز سلب القتلى و تركهم عراة و يكره تجريدهم و لم يأخذ أمير المؤمنين عليه السّلام سلبا عند مباشرته الحرب [- يه-] يفتقر مدعي السّلب إلى بينة بالقتل و الأقرب الاكتفاء بشاهد واحد [- يو-] لو قال الإمام من أخذ شيئا سلبا فهو له جاز‌

المطلب الثّالث في الرضح

و فيه [- ط-] بحثا [- ا-] لا تسهم النساء من الغنيمة بل يرضح لهن و إن احتيج إليهنّ للطبخ و المداواة و معناه أن تعطى شيئا من الغنيمة يقصر عن السهم بحسب ما يراه الإمام [- ب-] العبيد لا يسهم لهم بل يرضح لهم الإمام بحسب ما يراه و إن جاهدوا و لا فرق بين العبد المأذون و غيره في عدم الإسهام و قال ابن الجنيد يسهم للمأذون و إن كره مولاه الغزو لم يرضخ له أيضا و لو عرف منه الإباحة استحق الرضخ كالمأذون و المدبر و المكاتب كالفي‌ء و لو عتق العبد قبل تقضي الحرب أسهم للسيّد و لو قتل سيّد المدبر قبل تقضي الحرب و هو يخرج من الثلث عتق و أسهم له إذا كان حاضرا و من انعتق نصفه قيل يرضخ له بقدر الرقيّة و يسهم له بقدر الحرّية و قيل يرضخ له [- ج-] الخنثى المشكل يرضخ له و قيل له نصف سهم و نصف الرضخ و إن انكشف حاله و علمت رجوليته أتم سهم الرّجل سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده و قبل القسمة أو بعدها على إشكال [- د-] الصّبي يسهم له إذا حضر الحرب سواء كان من أهل القتال أو لم يكن حتّى إنه لو ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم كالرّجل المقاتل و لو ولد بعد القسمة لم يسهم له [- ه‌-] الكافر لا يسهم له بل يرضخ له الإمام ما يراه و إنما يستحق سهم المؤلفة أو الرضح إذا خرج إلى القتال بإذن الإمام و يجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين بشرط أن يكون حسن الرأي في المسلمين مأمون الضرر و ليس للرضخ قدر معيّن بل هو موكول إلى نظر الإمام لكن لا يبلغ للفارس سهم الفارس و لا للراجل سهم الراجل و ينبغي تفضيل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم و كثرة النّفع بهم [- و-] الرضخ يكون من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس و لا من سهم المصالح و لو أعطاهم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست