responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130

العمرة هدي فلو ساق هديا نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة و لو جامع قبل السعي فسدت عمرته و وجب عليه قضاؤها و التكفير ببدنة [- يب-] من وجب عليه العمرة لا يجوز له أن يعتمر عن غيره و ينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنّه يحرم بالعمرة المفردة و إذا دخل الحرم قطع التلبية‌

الفصل الثّاني في الزيادات

و فيه [- لد-] بحثا [- ا-] من أحدث جرما في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد و لو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته [- ب-] لا ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من دورها و منازلها و الأقرب أن المنع غير محظور [- ج-] يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة [- د-] لقطة الحرم لا يجوز أخذها و مع الأخذ يعرف سنة فإن جاء صاحبها و إلا تخير الأخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة و بين الصّدقة بها عن صاحبها و في الضمان مع الصّدقة قولان [- ه‌-] يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلالات [- و-] يستحب لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي ص بالمدينة ثم يمضي إلى مكة [- ز-] إذا ترك الناس الحجّ وجب على الإمام إجبارهم على ذلك و لو تركوا زيارة النبي ص قال الشيخ يجبرهم الإمام عليها و منعه ابن إدريس [- ح-] يكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواطن البيداء و ذات الصلاصل و ضجنان و وادي الشقرة [- ط-] يستحب الإتمام في الحرمين مكة و المدينة ما دام مقيما و إن لم ينو المقام عشرة أيام و لو قصر لم يكن عليه شي‌ء و كذا في جامع الكوفة و الحائر على ساكنه السّلام [- ي-] يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاج و الزائرين إذا لم يكن لهم مال [- يا-] من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّٰه تعالى بيع و صرف في معونة الحاج و الزائرين [- يب-] يجوز أن يستدين الإنسان للحج إذا كان له مال يفي به لو مات و لو لم يكن له مال كره له الاستدانة [- يج-] يستحبّ لمن انصرف من الحج العزم على العود و سؤال اللّٰه تعالى ذلك و يكره ترك العزم [- يد-] يستحب الدعاء للقادم من الحاج بالمنقول [- يه-] ينبغي للحاج الانتظار للحائض حتى تقضي مناسكها [- يو-] الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها أو كان من أهل مكة كانت الصلاة له أفضل [- يز-] ينبغي لأهل مكة أن يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط [- يح-] الأيام المعدودات عشر ذي الحجة و المعلومات أيام التشريق [- يط-] صرف المال في الحج المفروض أفضل من الصّدقة به على ولد فاطمة بل لو افتقر في الحج إلى ذلك المال لم يجز صرفه في غيره [- ك-] دخول الكعبة مستحبّ للنساء و ليس بواجب و لا يتأكد في حقهنّ كالرّجال [- كا-] يكره المجاورة بمكة و يستحبّ لمن أدّى مناسكه الخروج منها [- كب-] من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه ردّه أما ثياب الكعبة فقد روى الشيخ أنه ينبغي لمن يصل إليه أن يتخذها للمصاحف أو الصّبيان أو المخدة للبركة [- كج-] لا ينبغي للموسر المتمكن ترك الحج المندوب أكثر من خمسين سنة [- لد-] يستحب الطواف عن الرّسول ص و عن الأئمّة عليهم السلام و عن الوالدين و الأهل و المؤمنين [- كه-] يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما [- كو-] المسلم إذا حجّ ثم ارتد لم يجب عليه إعادته [- كز-] من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان و لو وجب عليه الحج قدم الختان عليه [- لح-] يستحب الشرب من ماء زمزم و إهداؤه [- كط-] المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات و لو أضعفه كان الركوب أفضل [- ل-] الحرم أفضل من عرفة و يوم عرفة شريف يستحب فيه الغسل و صلاة مائة ركعة و التعريف في الأمصار و يستحب أن لا يقف فيه الإنسان إلا بوضوء [- لا-] لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق [- لب-] المملوك إذا تمتع بإذن مولاه وجب عليه الصوم و إن ذبح عنه مولاه أجزأه رواه معاوية بن عمار في الصّحيح عن الصادق عليه السلام [- لج-] روى السكوني عن الصادق ع عن أبيه عن علي عليه السلام في الرّجل يقول علي بدنة قال يجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل و هي ضعيفة السّند و يكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي [- لد-] روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له‌

الفصل الثّالث في المزار

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] يستحبّ زيارة النّبي ص استحبابا مؤكدا قال عليه السّلام من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إليّ في حياتي فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسّلام فإنّه يبلغني و الأخبار في ذلك كثيرة و يستحب أن يغتسل و يزوره بالمنقول فإذا فرغ من زيارته أتى المنبر و مسحه و مسح رمانتيه و صلّى بين القبر و المنبر ركعتين ثم يأتي مقام جبرئيل ع و يدعو بالمنقول و إذا خرج من المدينة ودعه و رسول اللّٰه ص هو محمّد بن عبد اللّٰه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف كنيته أبو القاسم ولد بمكة يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول في عام الفيل و بعث يوم السابع و العشرين من رجب و له أربعون سنة و قبض بالمدينة مسموما يوم الإثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست