اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 121
بالتحريم لم يكن عليه شيء [- ب-] لا فرق بين الابتداء و الاستدامة
فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجبت الإزالة و لو لم يزله وجب الدم و يجب الكفارة بنفس
الفعل فلو أزاله بسرعة وجبت الكفارة مع فعله عمدا و إن لم يستدم الطّيب [- ج-] من
تطيب عامدا وجب عليه إزالته بسرعة و يستحبّ أن يستعين في غسله بحلال لئلا يباشره و
لو غسله بيده جاز و لو فقد الماء مسحه بالتراب أو بالحشيش أو ورق الشجر [- د-]
يجوز له شراء الطيب و بيعه لا استعماله و لا شمّه و كذا يشتري المخيط و الجواري [-
ه-] من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام وجب عليه دم شاة مع العمد و لا شيء مع
النسيان و يجب الكفارة للمضطر عند الشيخ
المطلب الرّابع فيما يجب
باللّبس و التظليل
و فيه [-
ط-] بحثا [- ا-] إذا لبس المحرم ثوبا لا يحلّ له لبسه عمدا وجب عليه دم شاة و لا
فرق بين قليل اللبس و كثيره فلا يشترط لباس يوم و ليلة [- ب-] الاستدامة في اللبس
كالابتداء فلو لبس ناسيا ثم ذكر وجب خلعه فإن لم يفعل وجب الفداء و ينزعه من أسفله
لا من رأسه [- ج-] لو لبس مع الذكر وجبت الفدية بمجرّد الفعل و إن لم يستدمه و لو
نزعه من رأسه فعل حراما و تجب الفدية إن قلنا إنه تغطية و إلا فلا [- د-] لو لبس
ثيابا كثيرة دفعة وجب عليه فداء واحد و لو كان في مرّات متعددة وجب لكلّ ثوب دم من
غير تداخل مع تعدد المجلس [- ه-] لو احتاج إلى اللبس لبس و عليه الفداء و لو
اضطرّ إلى لبس الخفين و الجوربين لبسهما قال الشيخ و لا شيء عليه [- و-] لو لبس
قميصا و عمامة و خفّين و سراويل وجب عليه لكل واحد فدية [- ز-] إذا لبس ثمّ صبر
ساعة ثم لبس شيئا آخر ثم لبس بعد ساعة أخرى وجب عليه عن كلّ لبسة فدية سواء كفّر
عن الأولى أو لا [- ح-] لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع لم يكن عليه شيء
و المكره لا فدية عليه أيضا [- ط-] من غطى رأسه وجب عليه دم شاة و كذا لو ظلل على
نفسه حال سيره و لو فعلهما للحاجة أو الضرورة وجبت الفدية و لا شيء على الناسي و
الجاهل و المكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار
المطلب الخامس في حلق الرأس
و قصّ الأظفار
و فيه [-
يب-] بحثا [- ا-] إذا حلق المحرم رأسه متعمدا وجب عليه الفداء سواء كان لأذى أو
لغيره و لو فعله ناسيا لم يكن عليه شيء و كذا النائم لو قلع شعره أو قربه من
النار فأحرقه أما الجاهل فأوجب الشيخ عليه الفدية و عندي فيه نظر [- ب-] الكفارة
إما صيام ثلاثة أيام أو دم شاة أو الصّدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع و قيل
عشرة لكلّ مسكين مدّ و يتخير المكفّر بين الثلاثة سواء كان لعذر أو غيره [- ج-]
يجزي البرّ و الشعير و الزبيب في الفدية و تجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس
[- د-] لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية و إن اختلف
مقاديرهما فلو نتف إبطيه جميعا وجب عليه دم شاة و لو نتف إبطا واحدا وجب عليه
إطعام ثلاثة مساكين و لا يجب به الدم و لو مس رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من
الشعر أطعم كفا من طعام و لو فعله في وضوء الصلاة لم يكن عليه شيء [- ه-] اختلف
قول الشّيخ في المحرم هل له أن يحلق رأسه المحلّ فجوزه في الخلاف و لا ضمان و منعه
في التهذيب [- و-] لو قلع جلدة عليها شعر لم يكن عليه ضمان و لو خلل شعره فسقطت
شعرة فإن كانت ميتة فلا ضمان و كذا لو شك و لو كانت ثابتة وجبت الفدية [- ز-] يباح
حلق الرأس لأذى و عليه الفدية و يتخيّر بين التكفير قبل الحلق و بعده [- ح-] لو
ذبح الشاة في كفارة الحلق لم يبح له أكل شيء منها و يدفعها إلى المساكين [- ط-]
يحرم على المحرم قصّ أظفاره و يجب به الفدية مع العمد ففي الظفر الواحد مدّ من
طعام و في الظفرين مدّين و في الثلاثة ثلاثة أمداد و كذا فيما زاد إلى العسرة فيجب
بها دم و لا شيء على الناسي و الجاهل [- ي-] لو قصّ بعض الظفر وجب عليه ما يجب في
جميعه طال أو قصر [- يا-] لو قص أظفار يديه و رجليه معا فإن اتحد المجلس وجب دم
واحد و إن كان في مجلسين وجب دمان [- يب-] من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فأدماه
وجب على المفتي دم شاة
المطلب السّادس في كفارة
باقي المحظورات
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها وجب عليه كف من طعام
سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ [- ب-] يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة و
في الصغيرة شاة و في أبعاضها قيمة و عندي فيه نظر [- ج-] من جادل مرّة أو مرّتين
صادقا حال إحرامه لم يكن عليه شيء و يجب عليه التوبة فإن جادل ثلاثا وجب عليه دم
شاة و لو جادل مرة كاذبا وجب عليه دم شاة فإن جادل مرّتين وجب عليه بقرة فإن جادل
ثلاثة فجزور و لا شيء حال النسيان في الصدق و الكذب [- د-] قد بيّنا أن الجدال هو
قول الرجل لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و يتحقق الجدال بواحدة منهما لا
بمجموع اللفظين [- ه-] لا كفارة في الكذب سوى الاستغفار و لا في لبس السّلاح مع
الخوف [- و-] قال الشيخ إذا اقتتل اثنان في الحرم لزم كل واحد منهما دم
المطلب السّابع في اللواحق
و فيه [-
ز-] مباحث [- ا-] إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب تعدّدت
الكفارة اتحد الوقت أو تكرّر كفر عن الأول أو لا و لو اتحد الفعل
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 121