responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121

بالتحريم لم يكن عليه شي‌ء [- ب-] لا فرق بين الابتداء و الاستدامة فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجبت الإزالة و لو لم يزله وجب الدم و يجب الكفارة بنفس الفعل فلو أزاله بسرعة وجبت الكفارة مع فعله عمدا و إن لم يستدم الطّيب [- ج-] من تطيب عامدا وجب عليه إزالته بسرعة و يستحبّ أن يستعين في غسله بحلال لئلا يباشره و لو غسله بيده جاز و لو فقد الماء مسحه بالتراب أو بالحشيش أو ورق الشجر [- د-] يجوز له شراء الطيب و بيعه لا استعماله و لا شمّه و كذا يشتري المخيط و الجواري [- ه‌-] من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام وجب عليه دم شاة مع العمد و لا شي‌ء مع النسيان و يجب الكفارة للمضطر عند الشيخ‌

المطلب الرّابع فيما يجب باللّبس و التظليل

و فيه [- ط-] بحثا [- ا-] إذا لبس المحرم ثوبا لا يحلّ له لبسه عمدا وجب عليه دم شاة و لا فرق بين قليل اللبس و كثيره فلا يشترط لباس يوم و ليلة [- ب-] الاستدامة في اللبس كالابتداء فلو لبس ناسيا ثم ذكر وجب خلعه فإن لم يفعل وجب الفداء و ينزعه من أسفله لا من رأسه [- ج-] لو لبس مع الذكر وجبت الفدية بمجرّد الفعل و إن لم يستدمه و لو نزعه من رأسه فعل حراما و تجب الفدية إن قلنا إنه تغطية و إلا فلا [- د-] لو لبس ثيابا كثيرة دفعة وجب عليه فداء واحد و لو كان في مرّات متعددة وجب لكلّ ثوب دم من غير تداخل مع تعدد المجلس [- ه‌-] لو احتاج إلى اللبس لبس و عليه الفداء و لو اضطرّ إلى لبس الخفين و الجوربين لبسهما قال الشيخ و لا شي‌ء عليه [- و-] لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل وجب عليه لكل واحد فدية [- ز-] إذا لبس ثمّ صبر ساعة ثم لبس شيئا آخر ثم لبس بعد ساعة أخرى وجب عليه عن كلّ لبسة فدية سواء كفّر عن الأولى أو لا [- ح-] لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع لم يكن عليه شي‌ء و المكره لا فدية عليه أيضا [- ط-] من غطى رأسه وجب عليه دم شاة و كذا لو ظلل على نفسه حال سيره و لو فعلهما للحاجة أو الضرورة وجبت الفدية و لا شي‌ء على الناسي و الجاهل و المكره إذا أزاله بعد زوال الأعذار‌

المطلب الخامس في حلق الرأس و قصّ الأظفار

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] إذا حلق المحرم رأسه متعمدا وجب عليه الفداء سواء كان لأذى أو لغيره و لو فعله ناسيا لم يكن عليه شي‌ء و كذا النائم لو قلع شعره أو قربه من النار فأحرقه أما الجاهل فأوجب الشيخ عليه الفدية و عندي فيه نظر [- ب-] الكفارة إما صيام ثلاثة أيام أو دم شاة أو الصّدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع و قيل عشرة لكلّ مسكين مدّ و يتخير المكفّر بين الثلاثة سواء كان لعذر أو غيره [- ج-] يجزي البرّ و الشعير و الزبيب في الفدية و تجب الفدية بما يطلق عليه اسم حلق الرأس [- د-] لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية و إن اختلف مقاديرهما فلو نتف إبطيه جميعا وجب عليه دم شاة و لو نتف إبطا واحدا وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين و لا يجب به الدم و لو مس رأسه أو لحيته فسقط منهما شي‌ء من الشعر أطعم كفا من طعام و لو فعله في وضوء الصلاة لم يكن عليه شي‌ء [- ه‌-] اختلف قول الشّيخ في المحرم هل له أن يحلق رأسه المحلّ فجوزه في الخلاف و لا ضمان و منعه في التهذيب [- و-] لو قلع جلدة عليها شعر لم يكن عليه ضمان و لو خلل شعره فسقطت شعرة فإن كانت ميتة فلا ضمان و كذا لو شك و لو كانت ثابتة وجبت الفدية [- ز-] يباح حلق الرأس لأذى و عليه الفدية و يتخيّر بين التكفير قبل الحلق و بعده [- ح-] لو ذبح الشاة في كفارة الحلق لم يبح له أكل شي‌ء منها و يدفعها إلى المساكين [- ط-] يحرم على المحرم قصّ أظفاره و يجب به الفدية مع العمد ففي الظفر الواحد مدّ من طعام و في الظفرين مدّين و في الثلاثة ثلاثة أمداد و كذا فيما زاد إلى العسرة فيجب بها دم و لا شي‌ء على الناسي و الجاهل [- ي-] لو قصّ بعض الظفر وجب عليه ما يجب في جميعه طال أو قصر [- يا-] لو قص أظفار يديه و رجليه معا فإن اتحد المجلس وجب دم واحد و إن كان في مجلسين وجب دمان [- يب-] من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فأدماه وجب على المفتي دم شاة‌

المطلب السّادس في كفارة باقي المحظورات

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها وجب عليه كف من طعام سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ [- ب-] يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة و في الصغيرة شاة و في أبعاضها قيمة و عندي فيه نظر [- ج-] من جادل مرّة أو مرّتين صادقا حال إحرامه لم يكن عليه شي‌ء و يجب عليه التوبة فإن جادل ثلاثا وجب عليه دم شاة و لو جادل مرة كاذبا وجب عليه دم شاة فإن جادل مرّتين وجب عليه بقرة فإن جادل ثلاثة فجزور و لا شي‌ء حال النسيان في الصدق و الكذب [- د-] قد بيّنا أن الجدال هو قول الرجل لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و يتحقق الجدال بواحدة منهما لا بمجموع اللفظين [- ه‌-] لا كفارة في الكذب سوى الاستغفار و لا في لبس السّلاح مع الخوف [- و-] قال الشيخ إذا اقتتل اثنان في الحرم لزم كل واحد منهما دم‌

المطلب السّابع في اللواحق

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب تعدّدت الكفارة اتحد الوقت أو تكرّر كفر عن الأول أو لا و لو اتحد الفعل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست