اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 116
بدراهم و الدراهم بطعام و صام عن كل نصف صاع يوما و لا يجب عليه أن
يصوم أكثر من شهرين و إن زادت القيمة و لا يجب عليه إكمال ستّين يوما مع نقص
القيمة [- د-] اختلف علماؤنا في كفارة جزاء الصيد فقال المفيد إنها على الترتيب و
آخرون على التخيير و للشيخ قولان [- ه-] لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية
عشر يوما [- و-] في فراخ النعامة قولان أحدهما من صغار الإبل قاله المفيد و
الثّاني مثل ما في النعامة سواء قاله الشيخ و في الأول قوة [- ز-] يجب في حمار
الوحش و بقرته بقرة و لو لم يجد البقرة قومها و فضّ ثمنها على الحنطة و أطعم كلّ
مسكين نصف صاع و لا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكينا و لا إتمام ما نقص
عنه و لو لم يتمكن من الإطعام صام عن كل نصف صاع يوما و لا يجب عليه صيام ما زاد
على ثلاثين و إن زادت القيمة و لا إكمال العدد مع النقصان و لو عجز صام تسعة أيام
[- ح-] يجب في الظبي الشاة و كذا في الثعلب و الأرنب و لو عجز عن الشاة في الظّبي
قوم ثمنها و فضّه على البرّ و أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع و لو زاد
الطعام عن العشرة كانت الزيادة له و لو نقصت لم يجب عليه الإكمال و لو عجز عن
الإطعام صام عن كل نصف صاع يوما و لو زاد التقويم عن خمسة أصوع لم يجب عليه الصّوم
عن الزائد و لو نقص لم يجب عليه إلا بقدر التقويم و لو نقص التقويم ربع صاع مثلا
فالوجه وجوب يوم كامل و لو عجز عن ذلك كله صام ثلاثة أيام أما الثعلب و الأرنب
فقيل فيهما الإبدال كالظبي و نحن فيه من الموقفين [- ط-] إذا كسر بيض النعامة فإن
كان قد حرّك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل و إن لم يكن قد تحرك
كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت
اللّٰه تعالى و الاعتبار في العدد بالإناث و لا فرق بين أن يكسره بنفسه و
بدابته و لو لم يتمكن من الإبل كان عليه عن كل بيضة شاة فإن عجز كان عليه عن كل
بيضة إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن عجز كان عليه صيام ثلاثة أيام و لو كسر
بيضة فيها فرخ ميت أو كانت فاسدة لم يكن عليه شيء و لو باض الطير على فراش محرم
فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه قال الشيخ يلزمه الجزاء [- ي-] إذا كسر
المحرم بيضة من القطا أو القبج فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة
مخاض من الغنم و إن لم يكن قد تحرك كان عليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد
البيض فما نتج كان هديا لبيت اللّٰه تعالى و لو عجز عن الإرسال قال الشيخ
كان حكمه حكم بيض النعام قال ابن إدريس يريد وجوب الشاة عن كل بيضة مع العجز عن
الإرسال و لا استبعاد فيه و الأقرب أن مقصوده وجوب الصّدقة على عشرة مساكين أو
الصيام ثلاثة أيام
النّظر الثالث فيما لا بدل
له
و فيه [-
ط-] بحثا [- ا-] الحمام كل طائر يهدر بان بواتر صوته و يعبّ الماء بأن يضع منقاره
فيه فيكرع كما تكرع الشاة و قال الكسائي كل مطوّق حمام إذا عرفت هذا ففي كل حمامة
شاة إن كان القاتل محرما في الحل و إن كان محلا في الحرم كان عليه درهم و إن كان
محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران [- ب-] لو قتل المحرم فرخ الحمام كان عليه حمل
قد فطم و رعى من الشجر و لو كان القاتل محلّا في الحرم كان عليه نصف درهم و لو كان
محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران [- ج-] لو كسر المحرم بيض الحمام في الحل و لم
يكن قد تحرك فيه الفرخ وجب عليه عن كلّ بيضة درهم و إن كان قد تحرك فيه الفرخ كان
عليه عن كل بيضة حمل و لو كسره المحل في الحرم كان عليه عن كل بيضة ربع درهم و لو
كان محرما في الحرم لزمه درهم و ربع [- د-] لا فرق بين حمام الحرم و الأهلي في
القيمة إذا قتل في الحرم إلا [غير] أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه و
الأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين [- ه-] في كل واحد من القطا و الحجل و الدّراج
حمل قد فطم و رعى من الشجر وحده ما مضى عليه أربعة أشهر [- و-] في كل من العصفور و
الصعوة و القبرة و ما أشبهها مدّ من طعام و قال ابن بابويه في الطائر جميعه دم شاة
ما عدا النعامة فإنّ فيها جزورا و هو ضعيف [- ز-] في قتل الزنبور عمدا كفّ من طعام
و لا شيء في الخطإ قال المفيد فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمدّ من طعام أو تمر و
هو حسن و لا شيء في قتل الهوام من الحيات و العقارب و غيرها و لا بأس بقتل القمل
و البق و أشباهها للمحلّ في الحرم و لو كان محرما لزمته الكفارة كف من طعام [- ح-]
من قتل جرادة و هو محرم كان عليه كف من طعام أو تمر و إن قتل جرادا كثيرا كان عليه
دم شاة و لو كان في طريقه و لم يتمكن من التحرز عن قتله لم يكن عليه شيء [- ط-]
في كل واحد من الضبّ و القنفذ و اليربوع هدي
النظر الرّابع فيما لا نصّ
فيه
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] كل صيد لا مثل له و لا تقدير للشرع فيه يرجع فيه إلى قول عدلين
يقومانه و تجب القيمة التي يقدرانها فيه و يشترط في الحكمين العدالة و المعرفة و
أن يكونا اثنين فما زاد و يجوز أن يكون القاتل أحدهما إذا كان عدلا [- ب-] قال
الشيخ في البط و الإوز و الكركي شاة قال و إن قلنا فيه القيمة لعدم النصّ كان
جائزا و هو الظاهر من قول ابن بابويه [- ج-] قال الشيخ رحمه اللّٰه من قتل
عظاية كان عليه كف من طعام و هو حسن [- د-] القيمة واجبة في كل ما لا تقدير فيه
شرعا
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 116