اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 115
من جسده إلى مكان آخر منه و أن ينحي عن نفسه القراد و الحلم و يلقي
القراد عنه و عن بعيره و لا يجوز قتله قال الشيخ ليس له أن يلقي الحلم عن بعيره بل
القراد [- كا-] يحرم على المحرم الفسوق و هو الكذب و إن كان يحرم على غير المحرم
أيضا لكنه في حق المحرم آكد [- لب-] يحرم عليه الجدال و هو قوله لغيره لا و
اللّٰه و بلى و اللّٰه و يستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع به [-
لج-] الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيّب كدهن الورد و البنفسج و البان للمحرم
و يجب به الفدية و نص الشيخ على تحريم الادهان بما ليس بطيب كالشرج و السمن لا على
أكله قال و لا فدية في الادهان به و لا يجوز الادهان قبل الإحرام بالطيب إذا كانت
رائحته تبقى إلى بعد الإحرام و لو اضطر المحرم إلى استعماله جاز مع الفدية و يجوز
استعمال ما ليس بطيب حال الإحرام مع الضرورة و لا فدية [- لد-] يحرم على المحرم
قطع شجر الحرم و كذا قطع الشوك و العوسج و أخذ ورق الشجر و قطع أغصانها و قطع حشيش
الحرم إلا الإذخر و ما أنبته الآدميّون و يجوز قلع شجر الفواكه و النخل و عودي
المحالة و ما نبت في منزله بعد نباته لا قبله و يجوز قطع يابس الشجر و الحشيش و ما
انكسر و لم يبن و أخذ الكماء و الفقع و لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها بغير فعل
الآدمي جاز استعماله و الوجه أن ما يحصل من ذلك بفعل الآدمي كذلك و يجوز أن يترك
إبله لترعى في حشيش الحرم و لا يجوز له قلعه و إعلافه الإبل [- كه-] الشجرة إذا
كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل حرم قلعها و قطع غصنها و كذا بالعكس و لو كان
الأصل في الحل و الغصن في الحرم فقطع الغصن فالوجه جواز قلع الأصل بعد ذلك و لو قلع
شجرة من الحرم فغرسها في مكان آخر منه فيبست ضمنها و لو نبتت فلا ضمان و لو غرسها
في الحل وجب ردها و لو تعذّر أو يبست ضمنها و لو غرسها في الحل فقلعها غيره منه
فالوجه أن الضمان على الأول [- كو-] أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم و منعه
ابن إدريس مع التحريم و لو قطع غصنا أو قلع حشيشا فنبت عوضه لم يزل الضمان [- كز-]
صيد وجّ و شجره مباح و هو واد بالطائف أما المدينة فلها حرم كحرم مكة لا يجوز قطع
شجره و لا قتل صيده إلا أنه لا جزاء فيه و يباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من
الحشيش للعلف و لا يجب دخوله بإحرام و لا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها
و حدّ حرم المدينة بريد في بريد و هو من ظل عائر إلى وعير لا يعضد شجرها و لا بأس
بصيده إلّا ما صيد بين الحرتين و عبارة الشيخ في النهاية رديئة [- كح-] الأقرب
عندي كراهة لبس السّلاح مع عدم الضرورة و عدمها معها و كذا يكره النوم على الفرش
المصبوغة و الإحرام في الثياب المصبوغة بالسّواد أو المعصفر و شبهه و يتأكد في
السّواد و النوم عليه و في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة و لبس الثياب المعلمة و
استعمال الحناء الزينة و النقاب للمرأة على إشكال و دخول الحمام و تدليك الجسد فيه
و استعمال الرياحين و أن يلبي من دعاه بل يقول يا سعد و يجوز أن يؤدب عبده مع
الحاجة [- كط-] إذا قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد لم يكن عليه شيء و لو
علمه صيدا و شك في أي صنف هو لزمه دم شاة [- ل-] يجوز إخراج الفهد من الحرم و
يستحب إخراج ماء زمزم للتبرك
الفصل الثّاني فيما يجب على
المحرم من الكفارة
فيما يفعله
عمدا أو خطأ و فيه مطالب
الأوّل الصيد
و النظر فيه
يتعلق بأمور
الأوّل في الجزاء
و فيه [-
ز-] مباحث [- ا-] الصيد قسمان منه ما لكفارته بدل معيّن و منه ما ليس كذلك و الأول
خمسة النعامة و بقرة الوحش و حمار الوحش و الظبي و بيض النعامة و بيض القطا و
القبج و الثاني خمسة أقسام يأتي [- ب-] يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع
و النص سواء قتله عمدا أو سهوا أو خطأ و لو تكرر منه القتل فإن كان ناسيا تكررت
الكفارة إجماعا و كذا إن كان عامدا على الأقوى [- ج-] يجب الجزاء بقتله للضرورة و
إن كان قتله باعتبارها مباحا [- د-] لو صار عليه صيد فخاف منه القتل أو الجراح أو
إتلاف المال و لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله إجماعا و الوجه عدم الضمان [- ه-] لو
خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلص خيطا من رجله أو نحوه فتلف كان عليه الضمان
[- و-] يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى و القيمة للمالك [- ز-] الجزاء
واجب على المحرم في عمرة كان أو حجّ متمتعا كان أو قارنا أو مفردا واجبين أو نفلين
صحيحتين أو فاسدتين و لو كان الصيد في الحرم و تجرّد عن الإحرام ضمن و لو كان
محرما يضاعف الجزاء
النظر الثاني فيما لكفارته
بدل
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] دابة الصّيد يضمن بمثلها من النعم لا بالقيمة [- ب-] ما ثبت فيه
نصّ مقدّر اتبع إما من النبي ص أو من أحد الأئمّة ع و لا يجب استئناف الحكم [- ج-]
يجب في قتل النعامة جزور و لو عجز قوّم البدنة لا الصّيد و فضّ ثمنها على البر و
أطعم كل مسكين نصف صاع و لو زاد على ستين مسكينا كان الزائد له و لو نقص لم يجب
عليه الإكمال و لو عجز عن الإطعام قوّم الجزور
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 115