اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 114
من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف [- ب-] يحرم عليه لبس الخفين و ما
يستر ظهر القدم اختيارا و يجوز اضطرارا [- ج-] لا يجوز له لبس القباء فإن لم يجد
ثوبا غيره لبسه مقلوبا و لا فدية عليه و لا يدخل بدنه في كمّيه و يجوز له لبس
السراويل إذا لم يجد إزارا و لا فدية عليه [- د-] لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما
قال الشيخ و يشقهما و منعه ابن إدريس و لا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود
النعلين فلو لبسه وجبت الفدية [- ه-] يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجوربين إلا
مع الضرورة [- و-] يجوز لبس النعال مطلقا و لا يجب قطع القيد في النعل على العقب
[- ز-] لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه فله لبس الخف و لا فدية [- ح-] ليس للمحرم أن
يعقد عليه الرداء و لا غيره إلا الإزار و الهميان [- ط-] يجوز للمرأة لبس المخيط و
الغلالة إذا كانت حائضا و السراويل مطلقا و الوجه أن الخنثى المشكل لا يجب عليه
اجتناب المخيط [- ي-] يحرم على المرأة لبس القفازين و الحلي الذي لم تجر عادتها
بلبسه قبل الإحرام و روي جواز لبس الخلخالين و المسك و هو السّوار من ذبل أو عاج
الخامس في باقي المحظورات
و فيه [-
ل-] بحثا [- ا-] لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا سواء كان رجلا أو
امرأة و يجب به الفدية [- ب-] لا يجوز أن يكتحل بالسّواد اختيارا و يجوز لغيره [-
ج-] لا تجب الفدية بالاكتحال [- د-] لا يجوز للمحرم النظر في المرآة رجلا أو امرأة
[- ه-] لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة و ما لم يعتد لبسه في حال الإحرام و
يجوز لها ما عدا ذلك و لا يجوز لها أن تظهره لزوجها [- و-] لا يجوز للمحرم أن يلبس
الخاتم للزينة و يجوز للسنة [- ز-] يحرم على الرّجل في حال الإحرام تغطية الرأس و
الوجه أن الأذنين منه و يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه و المعتاد و
غيره سواء في التحريم و يجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة [- ح-] يحرم عليه
الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه و يجوز أن يغسّله بالماء و يفيضه عليه و
يلبد شعره [- ط-] لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه وجبت الفدية و كذا لو خضب
رأسه و إن كان رقيقا أو وضع عليه مرهما يستر رأسه أو طلاه بعسل أو لبن تخيّر [-
ي-] لو غطى رأسه ناسيا ألقى القناع واجبا و جدّد التلبية استحبابا و لا شيء عليه
و لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ففي الجواز إشكال [- يا-] لا يجب على الرجل كشف
وجهه بل يجوز ستره و كشفه و قال الشيخ يجوز تغطية الوجه مع نية الكفارة لا مع
عدمها [- يب-] إحرام المرأة في وجهها و لا يجوز لها تغطية و يجوز لها أن تبدل
ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها قال الشيخ و يكون الثوب متجافيا عن
وجهها بحيث لا يصيب البشرة فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها و
إلا وجب الدّم و فيه نظر [- يج-] الخنثى المشكل يجوز له تغطية رأسه و أن يغطي وجهه
و لو جمع بينهما لزمته الفدية و كذا لو غطى رأسه و لبس المخيط [- يد-] يحرم على
الرّجل التظليل سائرا و يجوز حال نزوله و لو اضطر السائر إلى التظليل بأن لا يتمكن
من ملاقاة الشمس أو يكون مريضا أو يخاف المطر المضر به جاز و يفدي و يجوز للمرأة
التظليل و كذا الصّبيان أما المريض فيجوز مع الفدية و لو زامل الصّحيح امرأة أو
مريضا اختصّا بجواز التظليل دونه [- يه-] يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره
قليلا و كثيرا سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن و لو احتاج جاز مع الفدية إن
كان الأذى من غير الشعر كالقمل و القروح و الصّداع و إن كان منه كالنابت في عينه
فلا فدية و لا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض و لو نبت الشعر في عينه
أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه جاز له قلع النابت في عينه و قصّ المسترسل و الأقرب
عدم الفدية و لو قطع يده و عليها شعر لم يضمن الشعر و لو نتف إبطه وجب الفداء [-
يو-] يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل و لا فدية و لا يجوز أن يحلق للمحرم و لا
للمحل ذلك و لو فعلا ذلك أثما و لا كفارة سواء كان بإذنه أو بغير إذنه لكن المحلوق
المحرم إن أذن لزمه الفداء و إلا فلا [- يز-] قصّ الأظفار حرام على المحرم اختيارا
و إن احتاج جاز و وجب الفداء و كذا بعض الظفر و لو انكسر ظفره كان له إزالته و
الأقرب وجوب الفدية [- يح-] اختلف علماؤنا في الحجامة فجوزها ابن بابويه و منعها
المفيد و للشيخ قولان و يجوز مع الضرورة و لو احتاج حينئذ إلى قطع شجر جاز و يجب
الفدية و لو قلم ظفره فأدمى إصبعه وجب الفداء و لو أفتاه غيره وجب على المفتي دم
مع الإدماء و يجوز له أن يبطّ جراحاته و يشق الدمل مع الحاجة و لا فدية و أن يقلع
ضرسه كذلك و لو لم يحتج إلى قلعه وجب الدم بالقلع [- يط-] لا يدلك جسده بقوّة لئلا
يدميه أو يقلع بعض شعره و لا يستقصي في سواكه و لا يدلك وجهه في وضوء و غيره لئلا
يسقط شيء من شعر لحيته و يجوز غسل رأسه بالسّدر و الخطمي و بدنه برفق لئلا يسقط
شيء من شعر رأسه أو لحيته و دخول الحمام و لا يدلك جسده فيه بعنف و الأفضل تركه
[- ك-] لا يجوز قتل القمل و الصئبان و البراغيث للمحرم و كذا إلقاؤه عن بدنه إلى
الأرض أو قتله بالزئبق و يجوز تحويلها من مكان
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 114