responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114

من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف [- ب-] يحرم عليه لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا و يجوز اضطرارا [- ج-] لا يجوز له لبس القباء فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا و لا فدية عليه و لا يدخل بدنه في كمّيه و يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا و لا فدية عليه [- د-] لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما قال الشيخ و يشقهما و منعه ابن إدريس و لا يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين فلو لبسه وجبت الفدية [- ه‌-] يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجوربين إلا مع الضرورة [- و-] يجوز لبس النعال مطلقا و لا يجب قطع القيد في النعل على العقب [- ز-] لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه فله لبس الخف و لا فدية [- ح-] ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره إلا الإزار و الهميان [- ط-] يجوز للمرأة لبس المخيط و الغلالة إذا كانت حائضا و السراويل مطلقا و الوجه أن الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط [- ي-] يحرم على المرأة لبس القفازين و الحلي الذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام و روي جواز لبس الخلخالين و المسك و هو السّوار من ذبل أو عاج‌

الخامس في باقي المحظورات

و فيه [- ل-] بحثا [- ا-] لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا سواء كان رجلا أو امرأة و يجب به الفدية [- ب-] لا يجوز أن يكتحل بالسّواد اختيارا و يجوز لغيره [- ج-] لا تجب الفدية بالاكتحال [- د-] لا يجوز للمحرم النظر في المرآة رجلا أو امرأة [- ه‌-] لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة و ما لم يعتد لبسه في حال الإحرام و يجوز لها ما عدا ذلك و لا يجوز لها أن تظهره لزوجها [- و-] لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة و يجوز للسنة [- ز-] يحرم على الرّجل في حال الإحرام تغطية الرأس و الوجه أن الأذنين منه و يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه و المعتاد و غيره سواء في التحريم و يجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة [- ح-] يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه و يجوز أن يغسّله بالماء و يفيضه عليه و يلبد شعره [- ط-] لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه وجبت الفدية و كذا لو خضب رأسه و إن كان رقيقا أو وضع عليه مرهما يستر رأسه أو طلاه بعسل أو لبن تخيّر [- ي-] لو غطى رأسه ناسيا ألقى القناع واجبا و جدّد التلبية استحبابا و لا شي‌ء عليه و لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه ففي الجواز إشكال [- يا-] لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره و كشفه و قال الشيخ يجوز تغطية الوجه مع نية الكفارة لا مع عدمها [- يب-] إحرام المرأة في وجهها و لا يجوز لها تغطية و يجوز لها أن تبدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها قال الشيخ و يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شي‌ء عليها و إلا وجب الدّم و فيه نظر [- يج-] الخنثى المشكل يجوز له تغطية رأسه و أن يغطي وجهه و لو جمع بينهما لزمته الفدية و كذا لو غطى رأسه و لبس المخيط [- يد-] يحرم على الرّجل التظليل سائرا و يجوز حال نزوله و لو اضطر السائر إلى التظليل بأن لا يتمكن من ملاقاة الشمس أو يكون مريضا أو يخاف المطر المضر به جاز و يفدي و يجوز للمرأة التظليل و كذا الصّبيان أما المريض فيجوز مع الفدية و لو زامل الصّحيح امرأة أو مريضا اختصّا بجواز التظليل دونه [- يه-] يحرم على المحرم إزالة شي‌ء من شعره قليلا و كثيرا سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن و لو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى من غير الشعر كالقمل و القروح و الصّداع و إن كان منه كالنابت في عينه فلا فدية و لا فرق في وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض و لو نبت الشعر في عينه أو نزل شعر حاجبه فغطى عينه جاز له قلع النابت في عينه و قصّ المسترسل و الأقرب عدم الفدية و لو قطع يده و عليها شعر لم يضمن الشعر و لو نتف إبطه وجب الفداء [- يو-] يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل و لا فدية و لا يجوز أن يحلق للمحرم و لا للمحل ذلك و لو فعلا ذلك أثما و لا كفارة سواء كان بإذنه أو بغير إذنه لكن المحلوق المحرم إن أذن لزمه الفداء و إلا فلا [- يز-] قصّ الأظفار حرام على المحرم اختيارا و إن احتاج جاز و وجب الفداء و كذا بعض الظفر و لو انكسر ظفره كان له إزالته و الأقرب وجوب الفدية [- يح-] اختلف علماؤنا في الحجامة فجوزها ابن بابويه و منعها المفيد و للشيخ قولان و يجوز مع الضرورة و لو احتاج حينئذ إلى قطع شجر جاز و يجب الفدية و لو قلم ظفره فأدمى إصبعه وجب الفداء و لو أفتاه غيره وجب على المفتي دم مع الإدماء و يجوز له أن يبطّ جراحاته و يشق الدمل مع الحاجة و لا فدية و أن يقلع ضرسه كذلك و لو لم يحتج إلى قلعه وجب الدم بالقلع [- يط-] لا يدلك جسده بقوّة لئلا يدميه أو يقلع بعض شعره و لا يستقصي في سواكه و لا يدلك وجهه في وضوء و غيره لئلا يسقط شي‌ء من شعر لحيته و يجوز غسل رأسه بالسّدر و الخطمي و بدنه برفق لئلا يسقط شي‌ء من شعر رأسه أو لحيته و دخول الحمام و لا يدلك جسده فيه بعنف و الأفضل تركه [- ك-] لا يجوز قتل القمل و الصئبان و البراغيث للمحرم و كذا إلقاؤه عن بدنه إلى الأرض أو قتله بالزئبق و يجوز تحويلها من مكان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست