responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113

بين المحلين و لو شهد انعقد النكاح و لا يجوز للإمام أن يعقد في حال إحرامه لأحد [- د-] لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة و كان عالما بتحريم ذلك عليه فرق بينهما و لم يحل له أبدا و إن لم يكن عالما فرق بينهما و تجدد العقد مع الإخلال و لو وكل محلّ مثله فعقد الوكيل بعد إحرام الموكّل بطل النكاح سواء حضره الموكل أو لا علم الوكيل أو لا و لو وكل محرم حلالا فعقد الوكيل بعد إحلال موكله صحّ العقد و إلا بطل [- ه‌-] إذا اتفق الزّوجان على وقوع العقد في حال الإحرام بطل العقد و لا مهر قبل الدّخول و يثبت بعده مع جهل المرأة بالتحريم و لو ادّعى أحدهما وقوعه حال الإحرام و أنكر الآخر حكم لذي البينة و لو فقدت و كان المنكر الرجل فالقول قوله مع يمينه و صحّ العقد و لو كان المرأة فالقول قولها مع اليمين و يحكم بفساد العقد في حق الزّوج و يثبت عليه أحكام النكاح الصحيح فإن كان قد دخل بها وجب المهر كلا و إن لم يكن دخل قال الشيخ يجب عليه نصف المهر و لو أشكل الأمر فلم يعلم هل وقع في الإحلال أو الإحرام صح العقد قال الشيخ و الأحوط تجديده [- و-] لو شهد و هو محرم فعل حراما و صح العقد و لو أقامها بعد الإحلال فالوجه الحكم بها [- ز-] كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه يحرم عليه إقامتها في تلك الحال و لو تحملها محلّا [- ح-] إذا وطئ العاقد في الإحرام لزمه المسمّى مع التسمية و إلا مهر المثل و يلحق به الولد و يفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين و يجب إتمامه و القضاء من قابل و بدنة و يلزمها العدة و إن لم يكن دخل لم يلزمه شي‌ء من ذلك [- ط-] يجوز له مراجعة امرأته و هو محرم و شراء الإماء لكن لا يقربهنّ سواء قصد به التبري أو لم يقصد [- ي-] يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكل حال من طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفرقة [- يا-] كما يحرم الوطء قبلا كذا يحرم دبرا و يتعلّق به الإفساد كما يتعلق بالقبل و كذا يحرم عليه تقبيل النّساء و ملاعبتهنّ بشهوة و النظر إليهن بشهوة و الملامسة و إن يكن جماعا و يجوز أن يقبّل أمّه و أخته و باقي المحرمات المؤبّدة [- يب-] كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فإنه يفرق بين الرّجل و المرأة من غير طلاق‌

الثالث الطيب

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] الطيب حرام على المحرم بالإجماع أكلا و شمّا و اطلاء و بخورا و ملامسة و لو مات لم يجز أن يحنّط بالكافور و لا يغسل به و لا بشي‌ء من طيب و اختلف علماؤنا فالشيخ اقتصر في النهاية على تحريم المسك و العنبر و الزعفران و الكافور و العود و الورس و هو نبت أحمر يشبه الزعفران المسحوق يوجد على قشور شجرة ينحت منها و في غيرها عمم تحريم كل الطيب و هو الأقوى [- ب-] النبات الطيب منه ما لا ينبت للطّيب و لا يتخذ منه كالشيح و القيصوم و الخامر و الإذخر و الفواكه كلها كالأترج و التّفاح و السّفرجل و أشباهه و ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء و العصفر فهذا كله يباح شمه و منه ما يقصد شمه و يتخذ منه الطيب كالياسمين و الورد و النيلوفر و الوجه تحريم شمّه و وجوب الفدية به و منه ما ينبته الآدميّون للطيب و لا يتخذ منه طيب كالريحان و النّرجس و المرزنجوش و الأقرب تحريمه أيضا [- ج-] الحناء ليس بطيب و لا يجب باستعماله فدية و يكره استعماله للزينة [- د-] العصفر ليس بطيب و يجوز للمحرم لبس العصفر و لا يجب به الفدية و يكره إذا كان مشبعا و لا بأس بخلوق الكعبة و شم رائحته سواء كان عالما أو جاهلا أو عامدا أو ناسيا [- ه‌-] الريحان الفارسي لا تجب به الفدية [- و-] يحرم عليه لبس ثوب مسه طيب محرم و افتراشه و النوم عليه و الجلوس سواء صبغه به أو غمسه فيه و لو غسله حتى ذهب الطيب جاز لبسه إجماعا و لو انقلعت رائحة الثوب لطول الزّمن عليه أو لكونه صبغ بغيره بحيث أخفى رائحته إذا رش بالماء جاز و لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة و المباشرة فلا فدية عليه بالجلوس و النوم و لو كان الحائل ثياب بدنه فالوجه المنع [- ز-] لو أصاب ثوبه طيب و معه ماء لا يكفيه لإزالته و الطهارة صرفه في الإزالة و تيمّم و لو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشي‌ء غير الماء فعله و توضأ [- ح-] لا بأس بالممشق و هو المصبوغ بالمغرة و كذا المصبوغ بالرّيحان و سائر الأصباغ عدا السوداء و الطيب [- ط-] لو جعل الطيب في خرقة و شمها كان عليه الفداء [- ي-] قال الشيخ يكره له الجلوس عند العطارين الذين يباشرون العطر و تمسّك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب و لا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة قال الشيخ و لو كان الطيب يابسا مسحوقا فإن علق ببدنه منه شي‌ء وجبت الفدية و إن لم يعلق فلا فدية عليه و إن كان يابسا وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته و لو مسّ الطيب المبلول بأيّ موضع من بدنه كان وجب الفداء و كذا لو ابتلعه أو ربطته جراحته به أو احتقن و لو داس بفعله طيبا فعلق بها فإن تعمد وجب الفداء و إلا فلا و لو اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك قال ابن بابويه لا بأس أن يتسعط [- يا-] يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب و يجب به الفدية سواء مسّته النار أو لا بقيت أوصافه أو عدمت [- يب-] لو طيب بعض العضو وجب الفداء [- يج-] لو اضطر إلى أكل طعام فيه طيب أو مسّه أكله أو مسه و قبض على أنفه‌

الرّابع لبس المخيط

و فيه [- ي-] مباحث [- ا-] يحرم على المحرم لبس المخيط‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست