responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109

النحر و يجب تأخيره عن الذبح و الرمي و جوّز أبو الصّلاح تقديم الحلق على الرّمي و قال الشيخ في الخلاف ترتيب هذه المناسك مستحب و الأقرب ما قلناه لكن ليس شرطا فلو أخل به أجزأه و لا كفارة [- ح-] لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح قال الشيخ يجوز أن يحلق [- ط-] قال أبو الصّلاح يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيام التشريق و هو حسن لكن لا يجوز تقديم زيارة البيت عليه [- ي-] يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر هو يوم النحر يستحب للإمام أن يخطب فيه و يعلم الناس ما فيه من المناسك من النحر و الإفاضة و الرّمي [- يا-] إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامهما حرّم عليه عشرون شيئا يأتي و إذا حلق أو قصر حل له ذلك كله إن كان أحرم العمرة و إن كان إحرام الحجّ حل له كلّ شي‌ء إلا الطيب و النساء و الصّيد و إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطّيب و إذا طاف طواف النساء حللن له فمواطن التحلل ثلاثة عند الحلق أو التقصير و عند طواف الزيارة و عند طواف النّساء [- يب-] يستحب لمن حلق أو قصر أن يتشبّه بالمحرمين و ترك لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة و يستحب لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ الطيب حتى يطوف طواف النساء [- يج-] إنما يحصل التحلّل بالرمي و الحلق أو التقصير معا‌

المقصد العاشر في بقية أفعال الحجّ

و فيه فصول‌

الأوّل في زيارة البيت

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] إذا قضى الحاج مناسكه بمنى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير رجع إلى مكة و طاف طواف الزيارة إمّا يوم النحر أو في غده للمتمتع و لا يجوز له التأخير عن ذلك و يجوز للقارن و المفرد [- ب-] هذا الطواف ركن في الحج يبطل بالإخلال به عمدا و له وقتان وقت فضيلة و هو يوم النحر بعد أداء مناسك منى و وقت إجزاء و آخره يوم الثاني من أيام النحر للمتمتع فلا يجوز التأخير عنه للمتمتع فلو أخّره عنه أثم و لا كفارة عليه و طوافه صحيح و يجوز للقارن و المفرد تأخيره مع السعي إلى آخر ذي الحجة لكن الأفضل المبادرة كالمتمتع [- ج-] يستحب لمن أراد زيارة البيت أن يفعل كما فعل يوم قدومه من الغسل و تقليم الأظفار و أخذ الشارب و الدعاء و غير ذلك من الوظائف و لا بأس أن يغتسل من منى و يطوف بذلك الغسل و كذا يغتسل نهارا و يطوف ليلا ما لم ينقضه بحدث أو نوم فإن نقضه أعاده استحبابا و يستحب للمرأة الغسل كما يستحب للرّجل و يدعو عند باب المسجد و يأتي الحجر الأسود فيستلمه و يقبّله فإن لم يستطع استلمه بيده و قبّل يده فإن لم يتمكن استقبله و كبر و قال ما ذكرناه أولا ثم يطوف واجبا سبعة أشواط و يبدأ بالحجر و يختم به ثم يصلّي ركعتيه في المقام واجبا ثم يرجع إلى الحجر فاستلمه إن استطاع و إلا استقبله و كبر مستحبّا ثم يخرج إلى الصّفا واجبا للسعي فيصنع كما صنع يوم دخل مكة ثم يسعى سبعة أشواط يبدأ بالصّفا و يختم بالمروة فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شي‌ء إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء أسبوعا يبدأ بالحجر و يختم به واجبا ثم يصلّي ركعتيه في المقام واجبا و قد حل له كل شي‌ء [- د-] يجب في طواف الزيارة النيّة [- هي-] سعي الحج واجب فيه و ركن [- و-] قد بينا أنّ التحلّل الثاني يقع عند طواف الزيارة و هل يشترط فيه السّعي الأقرب العدم [- ز-] طواف النساء واجب على الرجال و النساء و الخناثى و الخصيان من البالغين و غيرهم العبد و الحرّ سواء في الحجّ و العمرة المفردة فلو ترك طواف النساء ناسيا حرمن عليه و وجب عليه العود و الطواف مع المكنة فإن لم يتمكن من الرجوع أمر من يطوف عنه طواف النّساء و قد حللن له و لو مات و لم يكن قد طاف قضاه وليّه عنه [- ح-] قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف و السّعي على الخروج إلى منى و عرفات‌

الفصل الثّاني في الرّجوع إلى منى

و فيه [- ه‌-] مباحث [- ا-] إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الحج و سعيه و طواف النّساء و ركعات الطّوافين وجب عليه العود يوم النحر إلى منى و المبيت بها ليالي التشريق و هي ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و يسقط ليلة الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب و لو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يخرج من منى بعد نصف اللّيل قيل يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر أو يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة [- ب-] يجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق فلا يجب المبيت ليلة الثالث عشر و لا كفارة لو أخل بها و لو أخل بالمبيت في الليالي الثلاث للشيخ قولان أحدهما وجوب ثلاثة شياه و الثاني شاتان و لو بات بغير مكة وجبت الكفارة و إن كان مشتغلا بالعبادة و كذا لو بات بمكة غير مشتغل بالعبادة [- ج-] الواجب الكون بمنى و لا يجب عليه في الليل ما يزيد على سائر الأوقات [- د-] يجوز له أن يأتي مكة أيام منى لزيارة البيت تطوعا و إن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق و إذا جاء إلى مكة وجب الرجوع إلى منى للمبيت بها [- ه‌-] رخص للرعاة المبيت في منازلهم و ترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى فإنّه يلزمهم المبيت بها و كذا يجوز لأهل سقاية العباس ترك المبيت بمنى و إن غربت الشمس و كذا لغيرهم ممن شاركهم في الضرورة كمن له عنده مريض يحتاج إلى المبيت عنده أو من له مال يخاف ضياعه بمكة‌

الفصل الثّالث في الرمي

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-]

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست