responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108

و المري‌ء خاصة و يجب ذبح البقر و الغنم و نحر الإبل فإن خالف حرّم الحيوان [- يا-] ينبغي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه فإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح و لو استناب مسلما جاز بخلاف الكافر و إن كان كتابيّا و يجوز ذباحة الصّبيان مع المعرفة و بالشرائط و الأخرس و إن لم ينطق لكن يجب تحريك لسانه بالتّسمية و النساء و السكران و المجنون و يستحب أن يتولى الذبيحة البالغ العاقل المسلم الفقيه [- يب-] يجب استقبال القبلة بالذبح و النّحر و التسمية و لا يكره الصّلاة على النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و لو نسي التّسمية لم يحرم و لا يقطع رأس الذبيحة إلى أن يموت فإن قطعه قبله كان حراما و في تحريم الذبيحة قولان أقربهما الحل و لو ذبحها من قفاها فهي القفينة فإن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الأعضاء الأربعة حلت و إلا فلا و المعتبر في استقرار الحياة وجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع المري‌ء و الودجين و الحلقوم و إن كانت ضعيفة أو لم يتحرّك لم يحلّ [- يج-] يكره ذباحة الأضحية و غيرها ليلا و يجزي لو فعل [- يد-] يستحب الأكل من الأضحية و ليس بواجب و يستحبّ التقليل و يجوز الأكثر [من الثلث] و لو أكل الجميع ضمن للفقراء قيمة المجزي مع الوجوب و إلا استحبابا و لا يجوز بيع لحم الأضاحي و يكره بيع الجلود فإن فعل تصدّق بثمنه و كذا يكره أن يعطيه الجزار بل يستحب التصدق بها و لا يعطي الجزار من اللحم شيئا لجزارته [- يه-] يجوز أكل كل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و إذخارها و يكره أن يخرج شيئا مما يضحيه عن منى بل يخرجه إلى مصرفه بها و يجوز إخراج السنام للحاجة و إخراج لحم ما ضحاه غيره أو اشتراه أو أهدي إليه [- يو-] يكره أن يضحي بما يربيه و يستحب بما يشتريه و يستحب التّضحية بما قد عرف به [- يز-] إذا تعذّرت الأضحية تصدّق بثمنها فإن اختلفت الأثمان جمع الأعلى و الأوسط و الأدون و تصدّق بثلث الجميع [- يح-] إذا اشترى شاة تجري في الأضحية بنية أنها أضحية قال الشيخ يصير أضحية بذلك من غير قول و لا إشعار و لا تقليد و إذا عين الأضحية على وجه يصح به التعيين زال ملكه عنها و الظاهر من كلام الشيخ أنه لا يجوز له إبدالها [- يط-] إذا تعينت زال ملكه عنها فإن باعها فسد البيع و يجب ردّها إن كانت باقية و إن تلفت كان على المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف و لو أتلفها هو كان عليه قيمتها يوم التّلف فإن أمكنه شراء أضحيتين به بأن يرخص الأضاحي كان عليه إخراجهما معا و لو فضل ما يمكن أن يشتري به جزءا من حيوان أن يجزي في الأضحية كالسبع مثلا فعليه أن يشتريه و لو فضل مالا يساوي جزءا مجزيا تصدق به و لو قصرت القيمة عن الأضحية فإن كان المتلف أجنبيّا و أمكن أن يشتري به جزء حيوان للأضحية صرف إليه و إلا تصدق به و لا يلزم المضحي شي‌ء و لو اشترى شاة و عينها للأضحية فوجد بها عيبا لم يكن له ردّها و يرجع بالأرش و يصرفه إلى المساكين استحبابا على الأقوى [- ك-] لو أوجب أضحية بعينها فعابت بما يمنع الإجزاء لم يجب الإبدال و أجزأه ذبحها و لو خلّت فلا ضمان إلا مع التفريط و لو عادت قبل أيام التشريق ذبحها و إن كان بعده ذبحها قضاء و لا أرش عليه [- كا-] لو أوجب أضحية في عام فأخّرها إلى قابل عصى و أخرجها قضاء و لو ذبح أضحيّة غير معيّنة أجزأت عن صاحبها و عليه أرش النقصان يصرفه إلى الفقراء و في وجوبه إشكال و لو أوجب كلّ منها هديا فذبح هدي صاحبه خطأ تخيّر كل منهما في ترك مطالبة صاحبه و تضمينه الأرش [- كب-] يجزي الأضحية عن سبعة و كذا الهدي المتطوع به و إن لم يكونوا أهل بيت واحد أو كان بعضهم غير متقرّب [- كج-] القنّ و المدبّر و أم الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا فإن ملكهم مولاهم شيئا ففي ثبوت الملك قولان أحدهما الجواز فإذا ملكهم أضحية جاز أن يضحوا و لو فعلوا من دون إذن سيّدهم لم يجز و لو انعتق بعضه و ملك بما فيه من الحريّة شاة جاز أن يضحي بها من غير إذن‌

الفصل الثالث في الحلق و التقصير

و فيه [- يج-] بحثا [- ا-] إذا ذبح الحاج هديه وجب عليه الحلق أو التقصير في يوم النحر و هو نسك و يتخير الحاج بينهما أيهما فعل أجزأه و إن كان صرورة أو لبد شعره و قال الشيخان يجب عليهما الحلق و الأقرب أنه مستحب و ليس على المرأة حلق إجماعا و يجزئها من التقصير مثل الأنملة [- ب-] يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين و يجزي من التقصير ما يقع عليه الاسم [- ج-] لو لم يكن على رأسه شعر سقط الحلق و يمرّ الموسي على رأسه و في وجوبه إشكال [- د-] لو ترك الحلق أو التقصير معا حتى زار البيت فإن كان عامدا وجب عليه دم شاة و إن كان ناسيا لم يكن عليه شي‌ء و كان عليه إعادة الطواف و السعي [- ه‌-] لو رحل فرمى قبل الحلق رجع و حلق بها أو قصر واجبا و لو لم يتمكن حلق مكانه و ردّ شعره إلى منى ليدفن بها و لو لم يتمكن حلق من مكانه و ردّ شعره إلى منى ليدفن بها و لو لم يتمكن من ردّ الشعر لم يكن عليه شي‌ء و هل رده واجب فيه نظر [- و-] يستحب إذا حلق رأسه بمنى أن يدفنه بها و إن يقلم أظفاره و يأخذ من شاربه و يدعو و تجب فيه النية [- ز-] لا يجوز الحلق قبل وقته و هو يوم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست