responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107

بسبب الأكل و إلا فلا [- يد-] لا يجوز الأكل من الواجب عن هدي التمتع سواء كان دم المتعة أو النذر أو جزاء الصيد أو غيرها و يستحب الأكل من هدي التطوّع و لو أكل مما منع من الأكل منه ضمن المثل لحما و لو أطعم غنيا مما له الأكل منه جاز و لو باع منه شيئا أو أتلفه ضمنه بمثله و لو أتلف أجنبي منه شيئا ضمنه بالقيمة [- يه-] الدّماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة دم التمتع و هو مرتّب و دم الحلق و هو مخيّر و دم الجزاء و في ترتّبه خلاف و دم الإحصار و هو واجب على التّعيين بغير بدل [- يو-] ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر بمنى و في العمرة يذبح أو ينحر بمكة و ما يلزم من فداء ينحر بمكة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا و يجب تفرقته على مساكين الحرم و هم من كان في الحرم من أهله أو غير أهله من الحاج و غيرهم ممن يجوز دفع الزكاة إليه و كذا الصّدقة أما الصّوم فلا يختصّ بمكان دون غيره و لو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا فالوجه الإجزاء و ما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى الفقراء من أهل الذّمة [- يز-] لو نذر هديا مطلقا أو معينا و أطلق مكانه وجب صرفه في فقراء الحرم و لو عين موضعه فإن كان في الحرم تعيّن و فرق على مساكينه و إن عين غيره لزم إذا لم يكن لمعصية كبيوت الأصنام و لو لم يتمكن من إيصاله إلى المساكين بالحرم لم يلزمه إيصاله إليهم و لو تمكّن من الإنفاذ وجب [- يح-] تقليد الهدي مسنون و هو جعل نعل قد صلى فيه في رقبة الهدي و هو مشترك بين الإبل و البقر و الغنم و كذا إشعار الإبل مسنون و هو شق صفحة سنامها من الجانب الأيمن و تلطيخها بالدم ليعرف أنّه صدقة و لا إشعار في البقر و إن كانت ذات سنام و لو تكثرت البدن دخل بينها و شق أحد الهديين من الجانب الأيمن و الآخر من الأيسر [- يط-] الذّبح أو النحر مقدم على الحلق و متأخر عن الرّمي فلو خالف ناسيا لم يكن به بأس و إن كان عامدا أتمّ و أجزأه و كذا لو ذبحه بقية ذي الحجة [- ك-] لو نذر هديا بعينه زال ملكه عنه و انقطع تصرّفه عنه و لا يجوز له بيعه و إخراج بدله [- كا-] لا ينبغي أخذ شي‌ء من جلود الهدي بل يتصدق بها و لا يعطيها الجزّار [- كب-] لا يجوز الحلق و لا زيارة البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله و هو منى يوم النحر و يجعله في رحله بمنى [- كج-] غير المتمتع لا يجب عليه الهدي فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو قلده لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ و إن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالموضوع المعروف بالجزورة و لو هلك لم يضمنه أما المضمون كالكفارات فإنه يجب إقامة بدله و لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكة أو منى جاز أن ينحر أو يذبح و يعلم بما يدل على أنّه هدي و لو أصابه كسر جاز له بيعه و ينبغي أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله و لو نذر هدي السياق تعيّن و لا يتعيّن بدونه و لو سرق من غير تفريط لم يضمن و لو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه أجزأ عنه و لو ضلّ فأقام بدله ثم وجد الأوّل ذبحه و لم يجب ذبح الأخير و لو ذبح الأخير ذبح الأوّل استحبابا ما لم يكن منذورا فإنه يجب ذبحه و يستحب أن يأكل من هدي السياق ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدق ثلثه كهدي التمتع و كذا يستحبّ في الأضحية‌

المطلب السّادس في الضحايا

و فيه [- كح-] بحثا [- ا-] الأضحية مستحبّة استحبابا مؤكدا و ليست فرضا و يجزي الهدي عن الأضحية و الجمع بينهما أفضل [- ب-] أيام ذبح الأضاحي بمنى أربعة يوم النحر و ثلاثة بعده و في الأمصار ثلاثة يوم النحر و يومان بعده و لو فاتت هذه الأيام فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر و شبهه لم يسقط و وجب قضاؤها و إلا فاتت أضحية [- ج-] وقت الأضحية إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد و الخطبتين سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ [- د-] الأيام المعدودات أيام التّشريق و المعلومات عشر ذي الحجّة و يجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التّشريق [- ه‌-] لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة و أراد أن يضحي أن يحلق رأسه أو تقلم أظفاره و لا يحرم عليه [- و-] روى أصحابنا أن من ينفذ من أفق من الآفاق هديا فإنه يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه و يجتنب هو ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم مواعدته حل مما يحرم منه [- ز-] لا يختص الأضحية بمكان بل يجوز في الحرم و غيره و تختصّ الأضحية بالنعم الإبل و البقر و الغنم و لا يجزي إلا الثّني من الإبل و البقر و المعز و يجزي من الضّأن الجذع لسنته و الأفضل الثني من الإبل ثمّ الثني من البقر ثم الجذع من الضّأن و الجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدن [- ح-] يستحب أن يكون أملح و هو الأبيض سمينا ينظر في سواد و يبرك في مثله و يمشي في مثله و يكون تامّا فلا يجزي في الضحايا الأعور و لا العجفاء و لا الأعرج البيّن عرجها و لا المريضة و نهى النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله أن يضحى بالمصفرة و هي التي قطعت أذناها من أصلهما حتى بدا صماخها و بالنجقاء و هي العمياء و بالمستأصلة و هي التي استوصل قرناها و بالمشيعة و هي التي يتأخر عن الغنم لهزالها و لو كان لكلال جاز و بالكسر أو يكره الجلحاء و هي المخلوقة بغير قرن [- ط-] يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل و البقر و بالفحولة من الغنم و لا يجوز التضحية بالثور و لا بالجمل بمنى و يجوز في الأمصار و لا الخصي [- ي-] يجب التذكية بإزهاق الروح و إنما يكون بقطع الأعضاء الأربعة و هي الحلقوم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست