responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106

و الأقرب وجوب قضاء الجميع و لو لم يتمكن من صيام السبعة أو بعضها وجب على الولي قضاء ما تمكن الميّت من فعله و لم يفعله و استحبّ له قضاء الباقي [- ن-] لو تمكن من صيام السّبعة وجب و لم يجزئه الصّدقة عنها [- ح-] لو تلبس بالصّوم ثم أيسر أو وجد الهدي قال الشيخ لا يجب بل يستحب و يلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة و ابن إدريس أطلق و لو أحرم بالحج و لم يصم ثم وجد الهدي تعين عليه الذّبح و لا يجزئه الصوم [- ط-] لو تعيّن الصّوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة أخر الصوم إلى بعد انقضاء أيام التشريق و لو لم يصم الثلاثة و خرج عقيب أيام التشريق صامها في الطريق إذا رجع إلى أهله و الأفضل تقديم صومها في الطريق و لو أهل المحرم تعين عليه الهدي و لو لم يصم الثلاثة حتى وصل بلده و كان متمكنا من الهدي قال الشيخ بعث به فإنه أفضل من الصوم [- ي-] لو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب تركته [- يا-] من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر و لم يجد كان عليه سبع شياه على الترتيب و لو لم يتمكن من السّبع صام ثمانية عشر يوما و لو وجب عليه سبع شياه من الغنم لم يجزئه بدنة و لو وجب عليه بقرة فالأقرب إجزاء البدنة‌

المطلب الخامس في الأحكام

و فيه [- لج-] بحثا [- ا-] الهدي الواحد لا يجزي في الواجب إلا عن واحد مع المكنة و مع عدمها يتعين الصّوم قاله الشيخ في الخلاف و له قول آخر إنه يجزي عن سبعة و عن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد و يجزي في التّطوع عن سبع و عن سبعين سواء في ذلك كله الإبل و البقر و الغنم و كل ما قل المشتركون كان أفضل و اشترط الشيخ اجتماعهم على إرادة التقرب سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق و سواء اتفقت مناسكهم بأن يكونوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا و فيه نظر و يجوز أن يقتسموا اللحم [- ب-] الهدي إما تطوع كمن يخرج حاجا أو معتمرا يسوق معه هديا نيّته نحره بمنى أو بمكة من غير إشعار و لا تقليد فهو باق على ملكه يتصرف فيه و في نمائه كيف شاء و إما واجب إما بالنذر المطلق و حكمه حكم ما وجب بغير النّذر و سيأتي و إما بالمعيّن فيزول ملكه عما عيّنه و ينقطع تصرّفه في حق نفسه فيه و هو أمانة للمساكين و يجب أن يسوقه إلى النحر و يتعلق الوجوب بالعين دون الذمّة فلا يكون مضمونا مع عدم التفريط و إما بغير النذر كدم التمتع و جزاء الصيد و النّذر غير المعيّن و شبه ذلك و هذا القسم إما أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول فلا يزول ملكه إلا بذبحه و دفعه إلى أهله و له التصرف فيه كيف شاء فإن عطب تلف من ماله و إن عاب لم يجز و إما أن يعيّنه بالقول مثل أن يقول هذا الواجب علي فيتعيّن الوجوب فيه و لا تبرأ الذمة منه و يكون مضمونا عليه و يزول ملكه عنه و ينقطع تصرفه فيه و عليه أن يسوقه إلى النحر فإن وصل نحره و إلا سقط التعيين و وجب إخراج الّذي في ذمته [- ج-] لو ذبح الواجب غير المعيّن فسرق أو غصب بعد الذبح فالوجه الإجزاء [- د-] لو عطب الواجب غير المعيّن أو عاب بما يمنع الإجزاء لم يجزه ذبحه عما في ذمّته و يرجع هذا إلى ملكه يصنع به ما شاء من أكل و بيع و هبة و صدقة و يستحب ذبحه و ذبح الواجب معا فإن باعه تصدق بثمنه [- ه‌-] لو عين معيبا عما في ذمته لم يجزه و لا يلزمه ذبحه [- و-] تعيين الهدي يحصل بقوله هذا هدي أو بإشعاره أو تقليده مع نية الهدي و لا يحصل بالشراء مع النية و لا بالنية المجردة و لو سرق الهدي من موضع حصين أجزأ عن صاحبه و إن أقام بدله فهو أفضل و لو عطب في موضع لا يجد المستحقّ فلينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمرّ به من الفقراء أنه صدقة و لو ضلّ فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول و إن شاء ذبح الأخير فإن ذبح الأول جاز له بيع الأخير و إن ذبح الأخير لزمه ذبح الأوّل إن كان قد أشعره و إلا جاز له بيعه [- ز-] لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه لم يجزه رضا المالك و لا عوّضه عنها أو لم يعوّضه [- ح-] لو ضلّ الهدي فوجده غيره فإن ذبحه عن نفسه لم يجز عن واحد منهما و إن ذبحه عن صاحبه فإن ذبحه بمنى أجزأ عنه و إلا فلا و ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرّفه ثلاثة أيام فإن عرفه صاحبه و إلا ذبحه عنه [- ط-] لو اشترى هديا و ذبحه فاستعرفه غيره و ذكر أنه هديه ضل عنه و أقام بذلك شاهدين كان له لحمه و لا يجزي عن واحد منهما و لصاحبه أرش ما بين قيمته مذبوحا و حيّا [- ي-] لو عيّن هديا صحيحا عما في ذمّته أجود فهلك أو عاب بما يمنع الإجزاء لم يلزمه مثل التالف بل مثل ما في ذمّته سواء تلف بتفريطه أو غيره [- يا-] لو ولدت الهدية كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه سواء عيّنه ابتداء أو بدلا عن الواجب و لو تلفت قبل الذبح أقام بدلها و ذبح الولد أيضا [- يب-] يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّه به أو بولده فإن شرب ما يضر بالأم أو بالولد ضمنه و لو أضر بقاء صوفها بها أزاله و تصدّق به و لا يتصرف فيه بخلاف اللّبن [- يج-] من السنة أن يأكل من هدي المتعة و ينبغي أن يقسم أثلاثا يأكل ثلثه و يهدي ثلثه و يتصدّق بثلثه على الفقراء و هل الأكل واجب قيل نعم للآية و فيه قوة و مع القول بالوجوب لا يضمن‌

بتركه و يضمن ثلث الصدقة لو لم يتصدّق و هل يضمن لو أخل بالإهداء الوجه الضمان إن كان‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست