responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 102

أقربه عدم الإجزاء خلافا للشيخ و المغمى عليه و المجنون إذا لم يفق حتى خرج منها لم يجزئه الوقوف و السّكران إذا زال عقله لم يصح وقوفه و إلا جاز [- يا-] لا يشترط فيه الطهارة و لا ستر العورة و لا استقبال القبلة بالإجماع لكن الطهارة أفضل [- يب-] يستحب أن يضرب خباؤه بنمرة و هي بطن عرنة فإذا أذن المؤذّن قام الإمام فصلى بالناس الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين و المأموم يجمع كالإمام و كذا المفرد و المكي و يتم من كان منزله دون المسافة و إن قصر إمامه و يستحب تعجيل الصّلاة حين تزول الشمس و أن يقصر الخطبة و يقف وقته [في أول وقته] و يستحبّ له الاغتسال للوقوف و يقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة فإذا جاء إلى الموقف بسكينة و وقار حمد اللّٰه و أثنى عليه و كبره و هلله و دعا و اجتهد في الإكثار من الدعاء لإخوانه المؤمنين و يؤثرهم على نفسه و يستحب أن يدعو بدعاء الموقف لزين العابدين ع [- يج-] الوقوف بعرفة ركن من تركه عمدا بطل حجّه بالإجماع و لو تركه ناسيا أو لعذر تداركه فإن لم يمكنه و لحق الوقوف بالمشعر في وقته فقد أدرك الحج و إلا فقد فاته [- يد-] للوقوف بعرفة وقتان اختياري و أوّله زوال الشمس من يوم عرفة و آخره غروبها و اضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر فلو لم يتمكن من عرفات نهارا و تمكن من الوقوف ليلا وجب و أجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس و لو فاته الوقوف نهارا و خاف إن مضى إليها ليلا فوات المشعر يسقط الوقوف بعرفة و أجزأه المشعر [- يه-] لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس فإن فعله عامدا صحّ حجّه و وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما و لو كان ناسيا لم يكن عليه شي‌ء و كذا لو عاد قبل غروب الشمس فوقف حتى غربت و لو كان عوده بعد الغروب لم يسقط الدم و لو لم يأت عرفات نهارا لعذر و حضر بعد غروب الشمس و وقف بها صحّ حجّه و لا شي‌ء عليه و يجوز له أن يخرج منها أي وقت شاء من الليل [- يو-] لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف النّاس يوم التّاسع من ذي الحجة ثم قامت البيّنة أنه يوم العاشر ففي الإجزاء نظر و كذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التّروية و لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذو الحجة و ردّ الحاكم شهادتهما وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم و إن وقف الناس يوم العاشر عندهما [- يز-] عرفة كلها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حد شاء منها بالإجماع و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود و لا تحت الأراك فلو وقف بها بطل حجه و ينبغي أن يقف على السّهل على ميسرة الجبل و لا يرتفع إلى الجبل إلّا عند الضّرورة إلى ذلك [- يح-] يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ثم يمضي إلى الموقف و يستحب له إن وجد خللا أن يسدّه بنفسه و رحله و أن يقرب من الجبل و أن يصلّي مائة ركعة بالتّوحيد و يختمها بآية الكرسي و اجتماع النّاس في الأمصار للتعريف يوم عرفة‌

المقصد الثامن في الوقوف بالمشعر

و فيه عشرة مباحث [- ا-] إذا غربت الشمس في عرفات فليقض منها قبل الصلاة إلى المشعر داعيا بالمنقول مقتصدا في سيره و عليه السّكينة و الوقار و يكثر من الاستغفار و من ذكر اللّٰه تعالى و لا ينبغي أن يلبي في مسيره و يستحب أن يمضي على طريق المأزمين و أن يصلي المغرب و العشاء بالمزدلفة و إن ذهب ربع الليل أو ثلثه و يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين و لا يصلّي بينهما شيئا من النوافل بل يؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء و لا يفصل بين الصلاتين و لو فعل لم يأثم و لو لم يجمع بينهما بل صلى كلّ واحدة منهما في أوّل وقتها أجزأه و لو فاته الجمع مع الإمام جمع هو و لو منعه عائق في الطريق و خشي ذهاب أكثر اللّيل صلّى في الطّريق [- ب-] إذا وصل إلى جمع بات بها ذاكرا للّه ثم داعيا متضرّعا مبتهلا و المبيت بها ليس بركن و إن كان الوقوف ركنا [- ج-] يجب فيه النيّة و الواجب نية الوجوب و التّقرب إلى اللّٰه تعالى [- د-] يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني و يستحبّ أن يقف بعد أن يصلّي الفجر و لو وقف قبل الصّلاة جاز إذا كان الفجر طالعا و يدعو بالمنقول و يحمد اللّٰه و يثني عليه و يذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع به ما قدر عليه و يصلّي على النّبي ص و يدعو ثم يقف إلى أن يشرق ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها و يستحبّ فيه الطّهارة و لو وقف على غير طهر أو كان جنبا أجزأه و أن يطأ الصّرورة المشعر برجله أو ببعيره قال الشيخ و بالمشعر الحرام جبل هنا يسمّى قزح يستحب الصّعود عليه و ذكر اللّٰه تعالى عنده [- ه‌-] الوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجّه و يجب بعد طلوع الفجر الثّاني و لا يجوز الإفاضة قبل طلوعه اختيارا فلو أفاض قبل طلوعه عامدا بعد أن يكون قد وقف ليلا وجب عليه دم شاة و صحّ حجه و قال ابن إدريس بطل حجّه و لو كان ناسيا لم يكن عليه شي‌ء و يجوز للخائف و المرأة و غيرهما من ذوي الأعذار الإفاضة قبل طلوع الفجر و يستحبّ لغير الإمام الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل بعد الإسفار و للإمام بعد طلوعها و لو دفع غير الإمام قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما [- و-] جمع كلها موقف و حدها ما بين مأزمي عرفة إلى الحياض إلى وادي محسر يجوز الوقوف في أي موضع شاء منه و لو ضاق عليه الموقف جاز له أن يرتفع إلى الجبل [- ز-] وقت الوقوف‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست