اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 102
أقربه عدم الإجزاء خلافا للشيخ و المغمى عليه و المجنون إذا لم يفق
حتى خرج منها لم يجزئه الوقوف و السّكران إذا زال عقله لم يصح وقوفه و إلا جاز [-
يا-] لا يشترط فيه الطهارة و لا ستر العورة و لا استقبال القبلة بالإجماع لكن
الطهارة أفضل [- يب-] يستحب أن يضرب خباؤه بنمرة و هي بطن عرنة فإذا أذن المؤذّن
قام الإمام فصلى بالناس الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين و المأموم يجمع
كالإمام و كذا المفرد و المكي و يتم من كان منزله دون المسافة و إن قصر إمامه و
يستحب تعجيل الصّلاة حين تزول الشمس و أن يقصر الخطبة و يقف وقته [في أول وقته] و
يستحبّ له الاغتسال للوقوف و يقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة فإذا جاء
إلى الموقف بسكينة و وقار حمد اللّٰه و أثنى عليه و كبره و هلله و دعا و
اجتهد في الإكثار من الدعاء لإخوانه المؤمنين و يؤثرهم على نفسه و يستحب أن يدعو
بدعاء الموقف لزين العابدين ع [- يج-] الوقوف بعرفة ركن من تركه عمدا بطل حجّه
بالإجماع و لو تركه ناسيا أو لعذر تداركه فإن لم يمكنه و لحق الوقوف بالمشعر في
وقته فقد أدرك الحج و إلا فقد فاته [- يد-] للوقوف بعرفة وقتان اختياري و أوّله
زوال الشمس من يوم عرفة و آخره غروبها و اضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر فلو
لم يتمكن من عرفات نهارا و تمكن من الوقوف ليلا وجب و أجزأه إذا أدرك المشعر قبل
طلوع الشمس و لو فاته الوقوف نهارا و خاف إن مضى إليها ليلا فوات المشعر يسقط
الوقوف بعرفة و أجزأه المشعر [- يه-] لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس فإن
فعله عامدا صحّ حجّه و وجب عليه بدنة فإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوما و لو كان
ناسيا لم يكن عليه شيء و كذا لو عاد قبل غروب الشمس فوقف حتى غربت و لو كان عوده
بعد الغروب لم يسقط الدم و لو لم يأت عرفات نهارا لعذر و حضر بعد غروب الشمس و وقف
بها صحّ حجّه و لا شيء عليه و يجوز له أن يخرج منها أي وقت شاء من الليل [- يو-]
لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف النّاس يوم التّاسع من ذي الحجة ثم
قامت البيّنة أنه يوم العاشر ففي الإجزاء نظر و كذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم
التّروية و لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذو الحجة و ردّ الحاكم شهادتهما وقفوا
يوم التاسع على وفق رؤيتهم و إن وقف الناس يوم العاشر عندهما [- يز-] عرفة كلها
موقف يصحّ الوقوف في أيّ حد شاء منها بالإجماع و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثوية و
نمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود و لا تحت الأراك فلو وقف بها
بطل حجه و ينبغي أن يقف على السّهل على ميسرة الجبل و لا يرتفع إلى الجبل إلّا عند
الضّرورة إلى ذلك [- يح-] يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ثم يمضي إلى
الموقف و يستحب له إن وجد خللا أن يسدّه بنفسه و رحله و أن يقرب من الجبل و أن
يصلّي مائة ركعة بالتّوحيد و يختمها بآية الكرسي و اجتماع النّاس في الأمصار
للتعريف يوم عرفة
المقصد الثامن في الوقوف
بالمشعر
و فيه عشرة
مباحث [- ا-] إذا غربت الشمس في عرفات فليقض منها قبل الصلاة إلى المشعر داعيا
بالمنقول مقتصدا في سيره و عليه السّكينة و الوقار و يكثر من الاستغفار و من ذكر
اللّٰه تعالى و لا ينبغي أن يلبي في مسيره و يستحب أن يمضي على طريق
المأزمين و أن يصلي المغرب و العشاء بالمزدلفة و إن ذهب ربع الليل أو ثلثه و يجمع
بينهما بأذان واحد و إقامتين و لا يصلّي بينهما شيئا من النوافل بل يؤخر نوافل
المغرب إلى بعد العشاء و لا يفصل بين الصلاتين و لو فعل لم يأثم و لو لم يجمع
بينهما بل صلى كلّ واحدة منهما في أوّل وقتها أجزأه و لو فاته الجمع مع الإمام جمع
هو و لو منعه عائق في الطريق و خشي ذهاب أكثر اللّيل صلّى في الطّريق [- ب-] إذا
وصل إلى جمع بات بها ذاكرا للّه ثم داعيا متضرّعا مبتهلا و المبيت بها ليس بركن و إن
كان الوقوف ركنا [- ج-] يجب فيه النيّة و الواجب نية الوجوب و التّقرب إلى
اللّٰه تعالى [- د-] يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني و يستحبّ أن يقف بعد
أن يصلّي الفجر و لو وقف قبل الصّلاة جاز إذا كان الفجر طالعا و يدعو بالمنقول و
يحمد اللّٰه و يثني عليه و يذكر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع به ما قدر
عليه و يصلّي على النّبي ص و يدعو ثم يقف إلى أن يشرق ثبير و ترى الإبل مواضع
أخفافها و يستحبّ فيه الطّهارة و لو وقف على غير طهر أو كان جنبا أجزأه و أن يطأ
الصّرورة المشعر برجله أو ببعيره قال الشيخ و بالمشعر الحرام جبل هنا يسمّى قزح
يستحب الصّعود عليه و ذكر اللّٰه تعالى عنده [- ه-] الوقوف بالمشعر ركن من
تركه عمدا بطل حجّه و يجب بعد طلوع الفجر الثّاني و لا يجوز الإفاضة قبل طلوعه
اختيارا فلو أفاض قبل طلوعه عامدا بعد أن يكون قد وقف ليلا وجب عليه دم شاة و صحّ
حجه و قال ابن إدريس بطل حجّه و لو كان ناسيا لم يكن عليه شيء و يجوز للخائف و
المرأة و غيرهما من ذوي الأعذار الإفاضة قبل طلوع الفجر و يستحبّ لغير الإمام
الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل بعد الإسفار و للإمام بعد طلوعها و لو
دفع غير الإمام قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما [- و-] جمع
كلها موقف و حدها ما بين مأزمي عرفة إلى الحياض إلى وادي محسر يجوز الوقوف في أي
موضع شاء منه و لو ضاق عليه الموقف جاز له أن يرتفع إلى الجبل [- ز-] وقت الوقوف
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 102