و الحق أن
الحوالة في التقدير على القيمة السوقية، و هو مذهب أكثر الاصحاب لرواية اسحاق بن
عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له: جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟
يجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها، قال: نعم ان ذلك أنفع له يشتري
ما يريد[2].
[وقت وجوب زكاة الفطرة]
قال رحمه
اللّه: تجب الفطرة بهلال شوال، و لا يجوز تقديمها قبله، الاعلى سبيل
القرض، على الاظهر.
أقول: ذهب
الشيخ رحمه اللّه الى جواز تقديم الفطرة في شهر رمضان من أوله، و اختيار ابني
بابويه رحمهما اللّه.
و ذهب شيخنا
المفيد الى أنه لا يجوز الا على سبيل الاقتراض، و هو ظاهر كلام سلار و ابن البراج،
و اختاره أبو الصلاح، و هو فتوى ابن ادريس، و ظاهر كلام الشيخ في الاقتصاد[3].
احتج
المجوزون بوجوه:
الاول: أن
في تقديمها خيرا لحال الفقير، فكان مشروعا. أما الاولى فظاهرة و أما الثانية، فلان
الاحكام منوطة بالمصالح عندنا، و لا مصلحة أهم من هذه المصلحة.
الثاني:
الاستناد الى ظاهر الرواية عن الباقر و الصادق عليهما السّلام[4] من طرق
عدة.
الثالث:
الاصل الجواز، ترك العمل به فيما قبل شهر رمضان للاجماع، فيبقى معمولا به فيما
عداه.