responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 84

رواية [1] شاذة.

و الحق أن الحوالة في التقدير على القيمة السوقية، و هو مذهب أكثر الاصحاب لرواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له: جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها، قال: نعم ان ذلك أنفع له يشتري ما يريد [2].

[وقت وجوب زكاة الفطرة]

قال رحمه اللّه: تجب الفطرة بهلال شوال، و لا يجوز تقديمها قبله، الاعلى سبيل القرض، على الاظهر.

أقول: ذهب الشيخ رحمه اللّه الى جواز تقديم الفطرة في شهر رمضان من أوله، و اختيار ابني بابويه رحمهما اللّه.

و ذهب شيخنا المفيد الى أنه لا يجوز الا على سبيل الاقتراض، و هو ظاهر كلام سلار و ابن البراج، و اختاره أبو الصلاح، و هو فتوى ابن ادريس، و ظاهر كلام الشيخ في الاقتصاد [3].

احتج المجوزون بوجوه:

الاول: أن في تقديمها خيرا لحال الفقير، فكان مشروعا. أما الاولى فظاهرة و أما الثانية، فلان الاحكام منوطة بالمصالح عندنا، و لا مصلحة أهم من هذه المصلحة.

الثاني: الاستناد الى ظاهر الرواية عن الباقر و الصادق عليهما السّلام [4] من طرق عدة.

الثالث: الاصل الجواز، ترك العمل به فيما قبل شهر رمضان للاجماع، فيبقى معمولا به فيما عداه.


[1] المقنعة ص 41.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 86، ح 7.

[3] الاقتصاد ص 285.

[4] تهذيب الاحكام 4/ 76، ح 4.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست