شيئا، قال: لا[1]. و هذه الرواية هي حجة ابن الجنيد.
و احتج
الاخر بظاهر الآية، ترك العمل به في غير المؤمن، للاتفاق عليه، فيبقى الباقي على
عمومه، و غير ذلك من الاحاديث المشهورة من طرقنا و طرق الجمهور أيضا، و الاحتياط
معارض بأصالة البراءة، و الآيات التي أشاروا إليها لم يذكروها.
و نحن ما
رأينا في القرآن شيئا يدل على النهي عن ذلك، لا قطعا و لا ظاهرا، بل وجد ما يدل
بظاهره على المنع من معاونة الفاسق على فسقه، و هو غير صورة النزاع، و الرواية
مقطوعة السند، فلا حجة فيها.
[حرمة الصدقة الواجبة على
ولد هاشم]
قال رحمه
اللّه: و الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الاظهر،
و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب.
اقول:
المشهور أن الذين يمنعون الزكاة الواجبة من ولده عبد المطلب بن هاشم، و هم اليوم
أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب، لقوله عليه السّلام:
ان الصدقة
لا تحل على بني عبد المطلب[2]. و قول جعفر بن
محمد عليهما السّلام ان الصدقة لا تحل لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم[3].
و على
تحريمها على هؤلاء اجماع الامامية، بل اجماع الامة، و هل يحرم على بني المطلب[4]؟ قال ابن
الجنيد: نعم، و هو ظاهر كلام المفيد في الرسالة العزية[5]، لانه سوغ
لهم أخذ الخمس. و أطبق باقي علمائنا على خلافه، و هو
[1]
تهذيب الاحكام 4/ 52، ح 9، و فيه عن داود الصرمى.