responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 73

شيئا، قال: لا [1]. و هذه الرواية هي حجة ابن الجنيد.

و احتج الاخر بظاهر الآية، ترك العمل به في غير المؤمن، للاتفاق عليه، فيبقى الباقي على عمومه، و غير ذلك من الاحاديث المشهورة من طرقنا و طرق الجمهور أيضا، و الاحتياط معارض بأصالة البراءة، و الآيات التي أشاروا إليها لم يذكروها.

و نحن ما رأينا في القرآن شيئا يدل على النهي عن ذلك، لا قطعا و لا ظاهرا، بل وجد ما يدل بظاهره على المنع من معاونة الفاسق على فسقه، و هو غير صورة النزاع، و الرواية مقطوعة السند، فلا حجة فيها.

[حرمة الصدقة الواجبة على ولد هاشم]

قال رحمه اللّه: و الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الاظهر، و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب.

اقول: المشهور أن الذين يمنعون الزكاة الواجبة من ولده عبد المطلب بن هاشم، و هم اليوم أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب، لقوله عليه السّلام:

ان الصدقة لا تحل على بني عبد المطلب [2]. و قول جعفر بن محمد عليهما السّلام ان الصدقة لا تحل لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم [3].

و على تحريمها على هؤلاء اجماع الامامية، بل اجماع الامة، و هل يحرم على بني المطلب [4]؟ قال ابن الجنيد: نعم، و هو ظاهر كلام المفيد في الرسالة العزية [5]، لانه سوغ لهم أخذ الخمس. و أطبق باقي علمائنا على خلافه، و هو‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 52، ح 9، و فيه عن داود الصرمى.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 58، ح 2.

[3] تهذيب الاحكام 4/ 59، ح 5.

[4] قال فى هامش «س»: فى نسخة الشيخ «عبد المطلب» و فيه ما فيه.

[5] الرسالة العزية- مخطوط.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست