responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 67

وجوب المالية و التجارة، و استأنف الحول فيهما، و قيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لان اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، و الاول أشبه.

أقول: قد مر مثل هذه المسألة في أول باب الزكاة، فلا حاجة الى التطويل فليطلب من هناك. و لو عكس الشيخ هنا كان أجود، لان مال التجارة لا يشترط بقاء عينه طول الحول، بناء على مذهبه من تعلق الزكاة بالقيمة هنا.

قال رحمه اللّه: اذا ظهر في مال المضاربة الربح، كانت زكاة الاصل على رب المال لانفراده بملكه، و زكاة الربح بينهما، يضم حصة المالك الى ماله و يخرج منه الزكاة، لان رأس ماله نصاب. و لا يستحب في حصة الساعي زكاة الا أن يكون نصابا.

و هل يخرج قبل أن ينض المال؟ قيل: لا، لانه وقاية لرأس المال. و قيل:

نعم، لان استحقاق الفقراء أخرجه عن كونه وقاية، و هو أشبه.

أقول: هذه المسألة تردد فيها الشيخ في المبسوط [1]، من تعجيل الاخراج و تأخره الى القيمة.

و وجه الاول أن الربح نملك الفقراء منه قسطا بظهوره، فيخرج عن كونه وقاية، و الا اجتمع النقيضان.

و وجه الثاني أن ربح العامل وقاية لرأس مال المضاربة اجماعا، فيجب تأخير الاخراج حتى يقسم، و الا خرج عن كونه وقاية، و قد فرضناه كذلك، هذا خلف.

[أصناف المستحقين للزكاة و صفاتهم]

قال رحمه اللّه: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء و المساكين، و هم الذين تقصر أموالهم عن مئونتهم [2]. و قيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكاتية


[1] المبسوط 1/ 223.

[2] فى الشرائع: مئونة سنتهم.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست