وجوب المالية و التجارة، و استأنف الحول فيهما، و قيل: بل يثبت
زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لان اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع
تحقق النصاب في الملك، و الاول أشبه.
أقول: قد مر
مثل هذه المسألة في أول باب الزكاة، فلا حاجة الى التطويل فليطلب من هناك. و لو
عكس الشيخ هنا كان أجود، لان مال التجارة لا يشترط بقاء عينه طول الحول، بناء على
مذهبه من تعلق الزكاة بالقيمة هنا.
قال رحمه
اللّه: اذا ظهر في مال المضاربة الربح، كانت زكاة الاصل على رب المال
لانفراده بملكه، و زكاة الربح بينهما، يضم حصة المالك الى ماله و يخرج منه الزكاة،
لان رأس ماله نصاب. و لا يستحب في حصة الساعي زكاة الا أن يكون نصابا.
و هل يخرج
قبل أن ينض المال؟ قيل: لا، لانه وقاية لرأس المال. و قيل:
نعم، لان
استحقاق الفقراء أخرجه عن كونه وقاية، و هو أشبه.
أقول: هذه
المسألة تردد فيها الشيخ في المبسوط[1]، من تعجيل الاخراج
و تأخره الى القيمة.
و وجه الاول
أن الربح نملك الفقراء منه قسطا بظهوره، فيخرج عن كونه وقاية، و الا اجتمع
النقيضان.
و وجه
الثاني أن ربح العامل وقاية لرأس مال المضاربة اجماعا، فيجب تأخير الاخراج حتى
يقسم، و الا خرج عن كونه وقاية، و قد فرضناه كذلك، هذا خلف.
[أصناف المستحقين للزكاة و
صفاتهم]
قال رحمه
اللّه: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء و المساكين، و هم الذين
تقصر أموالهم عن مئونتهم[2]. و قيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكاتية