responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 54

على المال الغائب عنك حتى تقع في يدك [1]. و لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قلت له في الدين زكاة؟ قال: لا [2]. و ترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم.

احتج الشيخ برواية درست عن الصادق عليه السّلام قال: ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فاذا كان لا يقدر على أخذه، فليس عليه زكاة حتى يقبضه [3].

و الجواب ان صحت السند حمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.

[زكاة مال التجارة]

قال رحمه اللّه: و في مال التجارة قولان، أحدهما الوجوب، و الاستحباب أصح.

أقول: قال الشيخان و المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج و سلار و ابن أبي عقيل بالاستحباب، و هو الحق. و قال بعضهم بالوجوب، و هو الظاهر من كلام ابني بابويه.

لنا- الاصل، و ما رواه زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السّلام و ليس عنده غير ابنه جعفر، فقال: يا زرارة ان أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و قال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول. و قال أبو ذر ما اتجر به أو دير و عمل به، فليس فيه زكاة، و انما الزكاة فيه اذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقال عليه السّلام: القول ما قال‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 31، ح 2.

[2] تهذيب الاحكام 4/ 32، ح 4.

[3] تهذيب الاحكام 4/ 32، ح 5.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست