على المال الغائب عنك حتى تقع في يدك[1]. و لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قلت له في
الدين زكاة؟ قال: لا[2].
و ترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم.
احتج الشيخ
برواية درست عن الصادق عليه السّلام قال: ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب
الدين هو الذي يؤخره، فاذا كان لا يقدر على أخذه، فليس عليه زكاة حتى يقبضه[3].
و الجواب ان
صحت السند حمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
[زكاة مال التجارة]
قال رحمه
اللّه: و في مال التجارة قولان، أحدهما الوجوب، و الاستحباب أصح.
أقول: قال
الشيخان و المرتضى و أبو الصلاح و ابن البراج و سلار و ابن أبي عقيل بالاستحباب، و
هو الحق. و قال بعضهم بالوجوب، و هو الظاهر من كلام ابني بابويه.
لنا- الاصل،
و ما رواه زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السّلام و ليس عنده غير ابنه
جعفر، فقال: يا زرارة ان أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه
و آله و قال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاة
اذا حال عليه الحول. و قال أبو ذر ما اتجر به أو دير و عمل به، فليس فيه زكاة، و
انما الزكاة فيه اذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة،
فاختصما في ذلك الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقال عليه السّلام: القول ما
قال