responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 34

اللّه روحه، لان الاذان و الاقامة من أوكد السنن، و ذلك يقتضي تداركهما مع نسيانهما باستئناف الصلاة.

أما مع التعمد فلا، لانه قد دخل فى صلاة [1] غير طالب الفضيلة، فلا يجوز له الابطال، عملا بظاهر قوله تعالى «و لا تبطلوا أعمالكم [2]».

[وجوب البسملة بين السورتين الا ما استثني]

قال رحمه اللّه: روى أصحابنا أن «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة.

و كذا «الفيل» و «لايلاف» فلا يجوز افراد احداهما عن صاحبتها في كل ركعة، و لا يفتقر الى البسملة بينهما على الاظهر.

أقول: نقل عن بعض الاصحاب وجوب البسملة بين السورتين، محتجا بأن البسملة آية من كل منها، فتجب قراءتها بينهما. أما الصغرى فلثبوتها كذلك في المصحف. و أما الكبرى فاجماعية.

و قال الشيخ رحمه اللّه فى الاستبصار: و لا يفصل بينهما [3] محتجا بأنهما سورة واحدة، فلا تعاد البسملة بينهما. اما الصغرى، فلان تحريم قراءة سورتين فى الركعة الواحدة مع تجويز قراءة الضحى و أ لم نشرح، أو الفيل و لايلاف يستلزم وحدتهما. و أما الكبرى فاجماعية.

و الحق الاول، و احتجاج الشيخ ضعيف. أما الصغرى، فللمنع من وحدتهما.

قوله: لان تسويغ قراءتهما مع المنع من قراءة السورتين في الركعة يقتضي ذلك.

قلنا: ممنوع، لجواز استثناء هاتين [4] من عموم التحريم ان قلنا به، و الا‌


[1] فى «س»: الصلاة.

[2] سورة محمد: 33.

[3] الاستبصار 1/ 317، ح 4.

[4] فى «م»: استثنائها.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست