اللّه روحه، لان الاذان و الاقامة من أوكد السنن، و ذلك يقتضي
تداركهما مع نسيانهما باستئناف الصلاة.
أما مع
التعمد فلا، لانه قد دخل فى صلاة[1] غير طالب الفضيلة،
فلا يجوز له الابطال، عملا بظاهر قوله تعالى «و لا تبطلوا أعمالكم[2]».
[وجوب البسملة بين السورتين
الا ما استثني]
قال رحمه
اللّه: روى أصحابنا أن «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة.
و كذا
«الفيل» و «لايلاف» فلا يجوز افراد احداهما عن صاحبتها في كل ركعة، و لا يفتقر الى
البسملة بينهما على الاظهر.
أقول: نقل
عن بعض الاصحاب وجوب البسملة بين السورتين، محتجا بأن البسملة آية من كل منها،
فتجب قراءتها بينهما. أما الصغرى فلثبوتها كذلك في المصحف. و أما الكبرى فاجماعية.
و قال الشيخ
رحمه اللّه فى الاستبصار: و لا يفصل بينهما[3] محتجا بأنهما سورة
واحدة، فلا تعاد البسملة بينهما. اما الصغرى، فلان تحريم قراءة سورتين فى الركعة
الواحدة مع تجويز قراءة الضحى و أ لم نشرح، أو الفيل و لايلاف يستلزم وحدتهما. و
أما الكبرى فاجماعية.
و الحق
الاول، و احتجاج الشيخ ضعيف. أما الصغرى، فللمنع من وحدتهما.
قوله: لان
تسويغ قراءتهما مع المنع من قراءة السورتين في الركعة يقتضي ذلك.
قلنا:
ممنوع، لجواز استثناء هاتين[4] من عموم التحريم ان
قلنا به، و الا