responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 339

فيجوز حينئذ للحاكم الضم، اذ هو متصور للمصالح، و هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2].

قال رحمه اللّه: و في شراء الوصي لنفسه من نفسه تردد، و الاشبه الجواز.

اقول: قد مر البحث في مثل هذه المسألة أولا.

[ما لو مات انسان و لا وصي له]

قال رحمه اللّه: و لو مات انسان و لا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته و لو لم يكن هناك حاكم، جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به، و في هذا تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أن ثبوت الولاية في مال الغير حكم شرعي، فلا يتولاه الا الحاكم، أعني: الامام أو نائبه النظر في ذلك، أو الفقيه المأمون من فقهاء الشيعة مع عدمهما، و به أفتى المتأخر.

و الالتفات الى أن ذلك نوع احسان و معاونه على البر، فيكون سائغا لكل مؤمن يوثق به في القيام بذلك، و به أفتى الشيخ في النهاية [3].

قال رحمه اللّه: اذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية، لخروجها عن اسم الدار، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الاعتبار في الوصية بما يصح عليه اسم الموصى به حين لزوم الوصية، و ما صارت براحا لا يقع عليه اسم الدار حين لزوم الوصية فتبطل الوصية، كما لو أوصى بطعام ثم طحنه قبل وفاته، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [4].

و الالتفات الى أن الوصية بالدار يتضمن بالبراح، اذ هو من أجزائها، فيكون لفظ الدار دالا عليها بالتضمن، و بطلان الوصية في الجدار و السقف لعدمه لا يستلزم‌


[1] الخلاف 2/ 94.

[2] المبسوط 4/ 53.

[3] النهاية ص 608.

[4] المبسوط 4/ 38.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست