فيجوز حينئذ للحاكم الضم، اذ هو متصور للمصالح، و هو ظاهر كلام الشيخ
في الخلاف[1] و
المبسوط[2].
قال رحمه
اللّه: و في شراء الوصي لنفسه من نفسه تردد، و الاشبه الجواز.
اقول: قد مر
البحث في مثل هذه المسألة أولا.
[ما لو مات انسان و لا وصي
له]
قال رحمه
اللّه: و لو مات انسان و لا وصي له، كان للحاكم النظر في تركته و لو لم
يكن هناك حاكم، جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به، و في هذا تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى أن ثبوت الولاية في مال الغير حكم شرعي، فلا يتولاه الا الحاكم،
أعني: الامام أو نائبه النظر في ذلك، أو الفقيه المأمون من فقهاء الشيعة مع
عدمهما، و به أفتى المتأخر.
و الالتفات
الى أن ذلك نوع احسان و معاونه على البر، فيكون سائغا لكل مؤمن يوثق به في القيام
بذلك، و به أفتى الشيخ في النهاية[3].
قال رحمه
اللّه: اذا أوصى له بدار، فانهدمت و صارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت
الوصية، لخروجها عن اسم الدار، و فيه تردد.
أقول:
منشؤه: النظر الى أن الاعتبار في الوصية بما يصح عليه اسم الموصى به حين لزوم
الوصية، و ما صارت براحا لا يقع عليه اسم الدار حين لزوم الوصية فتبطل الوصية، كما
لو أوصى بطعام ثم طحنه قبل وفاته، و هو اختيار الشيخ في المبسوط[4].
و الالتفات
الى أن الوصية بالدار يتضمن بالبراح، اذ هو من أجزائها، فيكون لفظ الدار دالا
عليها بالتضمن، و بطلان الوصية في الجدار و السقف لعدمه لا يستلزم