responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 337

اقول: الحسبان جمع حسبانة، و هي السهم القصير، حكاه المتأخر عن الجوهري في الصحاح [1].

و قال الشيخ في المبسوط: قوس الحسبان هو الذي يدفع النشاب في مجرى و هو الوتر مع المجرى و يرمى به [2].

اذا عرفت هذا، فالشيخ رحمه اللّه قال: اذا أوصى بقوس من قسيه، انصرف اطلاق اللفظ الى هذه الثلاثة فقط، فيتخير الورثة بين دفع ما شاءوا من هذه الثلاثة و أتبعه [...] [3].

و قال المتأخر: اطلاق لفظة القوس ينصرف الى هذه الثلاثة مع قوس الجلاهق و هو قوس البندق، لان الجلاهق جمع جلاهقة، و هي البندقة و قوس النداف، فيتخير الوارث بين دفع ما شاء من هذه الخمسة، لان لفظ الموصي عام، و تخصيصه يحتاج الى دليل.

[عدم ثبوت الوصية بالولاية الا بشاهدين]

قال رحمه اللّه: و لا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين، و لا تقبل شهادة النساء في ذلك، و هل تقبل شهادة الواحد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.

اقول: منشؤه: النظر الى أن الشهادة حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، و حيث لا دلالة له فلا حكم، و لان الوصية بالولاية ليست مالا، و لا المقصود منها المال، فلا تثبت الا بشاهدين. أما الصغرى، فظاهرة. و أما الكبرى فاجماعية. و به أفتى الشيخ في المبسوط [4]، و أتبعه المتأخر.

و الالتفات الى الاصل، و لان في قبول هذه الشهادة ارفاقا و تيسيرا، فتكون مرادا‌


[1] صحاح اللغة 1/ 111.

[2] المبسوط 4/ 21.

[3] كذا بياض فى النسختين.

[4] المبسوط 4/ 61.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست