اقول: الحسبان جمع حسبانة، و هي السهم القصير، حكاه المتأخر عن
الجوهري في الصحاح[1].
و قال الشيخ
في المبسوط: قوس الحسبان هو الذي يدفع النشاب في مجرى و هو الوتر مع المجرى و يرمى
به[2].
اذا عرفت
هذا، فالشيخ رحمه اللّه قال: اذا أوصى بقوس من قسيه، انصرف اطلاق اللفظ الى هذه
الثلاثة فقط، فيتخير الورثة بين دفع ما شاءوا من هذه الثلاثة و أتبعه [...][3].
و قال
المتأخر: اطلاق لفظة القوس ينصرف الى هذه الثلاثة مع قوس الجلاهق و هو قوس البندق،
لان الجلاهق جمع جلاهقة، و هي البندقة و قوس النداف، فيتخير الوارث بين دفع ما شاء
من هذه الخمسة، لان لفظ الموصي عام، و تخصيصه يحتاج الى دليل.
[عدم ثبوت الوصية بالولاية
الا بشاهدين]
قال رحمه
اللّه: و لا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين، و لا تقبل شهادة النساء
في ذلك، و هل تقبل شهادة الواحد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.
اقول:
منشؤه: النظر الى أن الشهادة حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، و حيث لا دلالة له
فلا حكم، و لان الوصية بالولاية ليست مالا، و لا المقصود منها المال، فلا تثبت الا
بشاهدين. أما الصغرى، فظاهرة. و أما الكبرى فاجماعية. و به أفتى الشيخ في المبسوط[4]، و أتبعه
المتأخر.
و الالتفات
الى الاصل، و لان في قبول هذه الشهادة ارفاقا و تيسيرا، فتكون مرادا