responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 334

ملكه، فلا يضمنه، و هذه فتوى الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2].

و الالتفات الى أن جواز الرجوع في العين مع وجودها يقتضي التسلط على أخذ مثلها، أو قيمتها مع عدمها، و هو الاقوى عندي.

قال رحمه اللّه: و في اشتراط المبادرة و المحاطة تردد، و الظاهر أنه لا يشترط.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط.

و الالتفات الى أن عقد الرماية انما شرع لبعث العزم على الاستعداد للقتال، و ذلك انما يكون واقعا على الوجه الاكمل اذا شرط فيه: اما المبادرة، و اما المحاطة اذ ببلوغ الغاية فيهما يحصل الخذف بالرمي على أبلغ نظام، لكونهما أشق أقسام الرماية. و حكى الشيخ في المبسوط [3] الوجهين و لم يرجح أحدهما.

[فصل فى كتاب الوصية]

[انتقال الملك الى الموصى له بموت الموصي]

قال رحمه اللّه: و ينتقل بالوصية الملك الى الموصى له بموت الموصي و قبول الموصى له، و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الاظهر.

أقول: حكى الشيخ في المبسوط [4] في هذه المسألة أقوالا:

الاول: أن انتقال الملك الى الموصى له موقوف على شرطين، وفاة الموصي و قبول الموصى له، فاذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول.

الثاني: انه مراعى، فان قبل الوصية تبينا أنه انتقل إليه الملك بوفاته، و ان لم يقبل تبينا انتقاله الى الورثة.

الثالث: أنه ينتقل الى الموصى له بموت الموصي كالميراث، و لا يدخل في ملك الورثة بوفاته، فان قبل ذلك استقر ملكه عليه، و ان رد انتقل عنه الى ورثته‌


[1] الخلاف 2/ 19.

[2] المبسوط 3/ 311.

[3] المبسوط 6/ 297- 298.

[4] المبسوط 4/ 28.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست