responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 326

[صحة الوكالة فى الطلاق]

قال رحمه اللّه: و تصح الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا، و للحاضر على الاظهر.

اقول: ذهب الشيخ في النهاية [1] الى أنه لا يصح توكيل الحاضر في الطلاق عنه، و تبعه أبو الصلاح و ابن البراج، عملا برواية [2] ضعيفة، تعارضها روايات مشهورة صحيحة، مؤيدة بعمل أكثر الاصحاب.

قال رحمه اللّه: و يجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها، و هل تصح في طلاق نفسها؟ قيل: لا، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى الاصل، و لانه يصح أن تكون وكيلة في طلاق غيرها فكذا في طلاق نفسها، اذ لا فرق.

و الالتفات الى ظاهر قوله عليه السّلام «الطلاق بيد من أخذ بالساق» [3] دل بمفهومه على انتفاء وقوع الطلاق من غير الزوج، ترك العمل به في بعض الصور للدليل فيبقى معمولا به فيما عداها، و هو اختيار الشيخ و المتأخر.

قال رحمه اللّه: و لا يتوكل الذمي على المسلم للذمي و لا للمسلم، على القول المشهور، و هل يتوكل المسلم للذمي على المسلم؟ فيه تردد، و الوجه الجواز على كراهية.

اقول: اعلم أن الوكيل في مثل هذه الصور: اما مسلم، أو ذمي، فان كان الاول، فمسائله أربع:

الاولى: أن يتوكل لمسلم على مسلم، و جوازه ظاهر.

الثانية: أن يتوكل له على ذمي، و هو ظاهر أيضا.


[1] النهاية ص 317.

[2] تهذيب الاحكام 6/ 214، ح 4.

[3] سنن ابن ماجة 1/ 672، برقم: 2081.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست