قال رحمه
اللّه: و تصح الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا، و للحاضر على الاظهر.
اقول: ذهب
الشيخ في النهاية[1] الى أنه لا يصح توكيل الحاضر في الطلاق عنه، و تبعه أبو
الصلاح و ابن البراج، عملا برواية[2] ضعيفة، تعارضها
روايات مشهورة صحيحة، مؤيدة بعمل أكثر الاصحاب.
قال رحمه
اللّه: و يجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها، و هل تصح في طلاق نفسها؟
قيل: لا، و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى الاصل، و لانه يصح أن تكون وكيلة في طلاق غيرها فكذا في طلاق
نفسها، اذ لا فرق.
و الالتفات
الى ظاهر قوله عليه السّلام «الطلاق بيد من أخذ بالساق»[3] دل بمفهومه
على انتفاء وقوع الطلاق من غير الزوج، ترك العمل به في بعض الصور للدليل فيبقى
معمولا به فيما عداها، و هو اختيار الشيخ و المتأخر.
قال رحمه
اللّه: و لا يتوكل الذمي على المسلم للذمي و لا للمسلم، على القول
المشهور، و هل يتوكل المسلم للذمي على المسلم؟ فيه تردد، و الوجه الجواز على
كراهية.
اقول: اعلم
أن الوكيل في مثل هذه الصور: اما مسلم، أو ذمي، فان كان الاول، فمسائله أربع: