responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 301

الى الظاهر.

و الالتفات الى أن المتكلم أعرف بكلامه و قصده، فيكون القول قوله عملا بقوله عليه السّلام «و انما لامرئ، ما نوى» [1]

قال رحمه اللّه: اذا أحال المشتري البائع بالثمن، ثم رد المبيع بالعيب السابق، بطلت الحوالة، لانها تتبع البيع، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى كون الحوالة عقدا، فيجب الوفاء بها. أما الصغرى فلان العقد اسم للايجاب و القبول، و لا بدّ من اعتبارهما فيها، و ان وقع الخلاف في اعتبار رضا المحال عليه. و أما الكبرى، فلقوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2].

و الالتفات الى كونها تابعة للبيع هنا و مرتبة عليه و قد بطل بالرد، فيبطل، لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع.

[صحة الحوالة حالة و مؤجلة]

قال رحمه اللّه: و تصح الحوالة حالة و مؤجلة على الاظهر.

اقول: قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية: و لا يصح ضمان مال و لا نفس الا بأجل معلوم [3]. و الحق الجواز، عملا بأصالتي الجواز و عدم الاشتراط، و هو اختياره فى المبسوط [4]، و اختاره المتأخر.

قال رحمه اللّه: و لو قال: ان لم أحضره كان علي كذا، لم يلزمه الا احضاره دون المال. و لو قال: علي كذا الى كذا ان لم أحضره، وجب عليه ما شرط من المال.

أقول: حرف الشرط مقدم على الجزاء طبعا، و تقديم الجزاء عليه لفظا جائز‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 186.

[2] سورة المائدة: 1.

[3] النهاية ص 315.

[4] المبسوط 2/ 339.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست