و الالتفات
الى أن المتكلم أعرف بكلامه و قصده، فيكون القول قوله عملا بقوله عليه السّلام «و
انما لامرئ، ما نوى»[1]
قال رحمه
اللّه: اذا أحال المشتري البائع بالثمن، ثم رد المبيع بالعيب السابق،
بطلت الحوالة، لانها تتبع البيع، و فيه تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى كون الحوالة عقدا، فيجب الوفاء بها. أما الصغرى فلان العقد اسم
للايجاب و القبول، و لا بدّ من اعتبارهما فيها، و ان وقع الخلاف في اعتبار رضا
المحال عليه. و أما الكبرى، فلقوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2].
و الالتفات
الى كونها تابعة للبيع هنا و مرتبة عليه و قد بطل بالرد، فيبطل، لاستحالة وجود
التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع.
[صحة الحوالة حالة و مؤجلة]
قال رحمه
اللّه: و تصح الحوالة حالة و مؤجلة على الاظهر.
اقول: قال
الشيخ رحمه اللّه في النهاية: و لا يصح ضمان مال و لا نفس الا بأجل معلوم[3]. و الحق
الجواز، عملا بأصالتي الجواز و عدم الاشتراط، و هو اختياره فى المبسوط[4]، و اختاره
المتأخر.
قال رحمه
اللّه: و لو قال: ان لم أحضره كان علي كذا، لم يلزمه الا احضاره دون
المال. و لو قال: علي كذا الى كذا ان لم أحضره، وجب عليه ما شرط من المال.
أقول: حرف
الشرط مقدم على الجزاء طبعا، و تقديم الجزاء عليه لفظا جائز