responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 299

فيكون مشروعا، اذ الاحكام تابعة للمصالح عندنا، و لانها أعيان مضمونة فيصح ضمانها.

و الالتفات الى كونها غير ثابتة في الذمة، اذ الواجب تسليمها فقط، فلا يصح ضمانها، اذ معناه انتقال المال من ذمة الى أخرى، و هذا المعنى غير متحقق هنا.

قال رحمه اللّه: و لا يشترط العلم بكمية المال، فلو ضمن ما في ذمته، صح على الاشبه.

اقول: ذهب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [1] و الخلاف [2] الى اشتراط العلم بكمية المال المضمون، دفعا للغرر و الجهالة، و تبعه ابن البراج في المهذب و المتأخر، و لم يشترطه في النهاية [3]، عملا بالاصل، و عليه الاكثر.

[حكم من ضمن عهدة الثمن]

قال رحمه اللّه: اذا ضمن عهدة الثمن، لزمه دركه- الى قوله: أما لو طالب بالارش رجع على الضامن، لان استحقاقه ثابت عند العقد، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة براءة الذمة، و لان ضمان عهدة الثمن عبارة عن الالزام باداء الثمن مع خروج المبيع مستحقا، و هذا المعنى غير موجود هنا.

و الالتفات الى أن دفع الثمن في مقابلة المبيع يقتضي تقسطه على جميع أجزائه، فاذا ظهر به عيب سابق تبينا أن بعض الثمن لم يكن مستحقا للبائع، فيكون له الرجوع على الضامن.

قال رحمه اللّه: اذا كان الدين مؤجلا، فضمنه حالا، لم يصح، و كذا لو كان الى شهرين، فضمنه الى شهر، لان الفرع لا يرجح على الاصل، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أصل الصحة، و لاشتماله على المنفعة المقصودة للعباد.


[1] المبسوط 2/ 323.

[2] الخلاف 1/ 638.

[3] النهاية ص 316.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست