أقول: منشأ
الخلاف في هذه المسألة: من أن ظاهر اقراره مكذب لدعواه فلا يسمع، و من قضاء الظاهر
بما يدعيه فيسمع.
قال رحمه
اللّه: و لا يجوز تسليم المشاع الا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا
ينقل، على الاشبه.
أقول: ذهب
بعض علمائنا الى جواز تسليم المشاع بدون اذن الشريك اذا كان مما لا ينتقل، لانتفاء
التصرف في مال الشريك الاخر حينئذ، اذ التسليم هنا هو التخلية فقط، و الحق أنه لا
يجوز، و انتفاء التصرف في مال الشريك هنا ممنوع.
[أحكام الرهن]
قال رحمه
اللّه: و في رهن المدبر تردد، و الوجه أن رهن رقبته ابطال لتدبيره.
اقول:
منشؤه: النظر الى عموم قوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم»[1] و المدبر
مال فيصح رهنه.
و الالتفات
الى أن رهنه تعريض لابطال التدبير، فلا يصح.
و اعلم أن
التدبير وصية يجوز الرجوع فيها اجماعا منا، فان قصد برهن رقبته فسخ التدبير بطل
التدبير و صح الرهن قطعا.
و ان لم
يقصد الفسخ، فاشكال، ينشأ: من أن نفس الرهن رجوع، اذ فيه تسليط على البيع، فيصح
الرهن و يبطل التدبير، و من أنه لم يقصد الرجوع، فيبطل الرجوع، و يكون التدبير
باقيا على صحته للاستصحاب.
قال رحمه
اللّه: و لو رهن الذمي عند مسلم خمرا لم يصح، و لو وضعها على يد ذمي على
الاشبه.