responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 291

اليمين على المرتهن، على الاشبه.

أقول: منشأ الخلاف في هذه المسألة: من أن ظاهر اقراره مكذب لدعواه فلا يسمع، و من قضاء الظاهر بما يدعيه فيسمع.

قال رحمه اللّه: و لا يجوز تسليم المشاع الا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل، على الاشبه.

أقول: ذهب بعض علمائنا الى جواز تسليم المشاع بدون اذن الشريك اذا كان مما لا ينتقل، لانتفاء التصرف في مال الشريك الاخر حينئذ، اذ التسليم هنا هو التخلية فقط، و الحق أنه لا يجوز، و انتفاء التصرف في مال الشريك هنا ممنوع.

[أحكام الرهن]

قال رحمه اللّه: و في رهن المدبر تردد، و الوجه أن رهن رقبته ابطال لتدبيره.

اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم» [1] و المدبر مال فيصح رهنه.

و الالتفات الى أن رهنه تعريض لابطال التدبير، فلا يصح.

و اعلم أن التدبير وصية يجوز الرجوع فيها اجماعا منا، فان قصد برهن رقبته فسخ التدبير بطل التدبير و صح الرهن قطعا.

و ان لم يقصد الفسخ، فاشكال، ينشأ: من أن نفس الرهن رجوع، اذ فيه تسليط على البيع، فيصح الرهن و يبطل التدبير، و من أنه لم يقصد الرجوع، فيبطل الرجوع، و يكون التدبير باقيا على صحته للاستصحاب.

قال رحمه اللّه: و لو رهن الذمي عند مسلم خمرا لم يصح، و لو وضعها على يد ذمي على الاشبه.


[1] عوالى اللئالى 1/ 222 و 457 و 2/ 138 و 3/ 208.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست