responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 289

لا يقال: لو لم يجز الاسلاف في ذلك، لم يجز الاسلاف في الثمرة المشتمل على النوى، و التالي باطل اجماعا. فالمقدم مثله. بيان الشرطية: أن اشتمال البيع على ما لا يصح بيعه ان كان مانعا من انعقاد البيع على المجموع كان مانعا في الموضعين و ان لم يكن مانعا جاز البيع في الموضعين، اذ التقدير أنه لا يبايع نواه.

لانا نقول: نمنع عدم صحة بيع النوى، و ما الدليل على ذلك؟ سلمنا لكن النوى و ان لم يكن فيه منفعة، فانه لا مفسدة فيه فافترقا، فبطل القياس.

[لا يشترط ذكر موضع التسليم]

قال رحمه اللّه: و لا يشترط ذكر موضع التسليم على الاشبه، و ان كان في حمله مئونة.

اقول: أوجب الشيخ رحمه اللّه في الخلاف [1] و المبسوط [2] ذكر موضع التسليم، ان كان لنقل المسلم فيه أجرة، عملا بالاحتياط، اذ مع ذكره يحكم بالصحة قطعا، بخلاف ما لو لم يذكر، و أتبعه ابن حمزة، و أنكره المتأخر، و رجحه المصنف، لاستناده الى أصالة البراءة.

قال رحمه اللّه: و لو دفع خمسين و شرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع، و بطل فيما قابل الدين، و فيه تردد.

أقول: هذا التردد مبني على أن ثمن المسلم فيه هل يجوز أن يكون من دين على المسلم إليه أم لا، فان قلنا بالجواز صح في الجميع، و الاصح في المقبوض و يبطل في الباقي.

قال رحمه اللّه: اذا تقايلا- الى قوله: و فيه وجه آخر.

اقول: الذي سمعت [3] من شيخنا وقت القراءة عليه أن المراد بالوجه الاخر هنا عدم صحة التقايل لفقد العوض المتقايل عليه.


[1] الخلاف 1/ 593 مسألة 9 من كتاب السلم.

[2] المبسوط 2/ 173.

[3] فى «س»: سمعته.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست