لا يقال: لو لم يجز الاسلاف في ذلك، لم يجز الاسلاف في الثمرة
المشتمل على النوى، و التالي باطل اجماعا. فالمقدم مثله. بيان الشرطية: أن اشتمال
البيع على ما لا يصح بيعه ان كان مانعا من انعقاد البيع على المجموع كان مانعا في
الموضعين و ان لم يكن مانعا جاز البيع في الموضعين، اذ التقدير أنه لا يبايع نواه.
لانا نقول:
نمنع عدم صحة بيع النوى، و ما الدليل على ذلك؟ سلمنا لكن النوى و ان لم يكن فيه
منفعة، فانه لا مفسدة فيه فافترقا، فبطل القياس.
[لا يشترط ذكر موضع
التسليم]
قال رحمه
اللّه: و لا يشترط ذكر موضع التسليم على الاشبه، و ان كان في حمله مئونة.
اقول: أوجب
الشيخ رحمه اللّه في الخلاف[1] و المبسوط[2] ذكر موضع
التسليم، ان كان لنقل المسلم فيه أجرة، عملا بالاحتياط، اذ مع ذكره يحكم بالصحة
قطعا، بخلاف ما لو لم يذكر، و أتبعه ابن حمزة، و أنكره المتأخر، و رجحه المصنف،
لاستناده الى أصالة البراءة.
قال رحمه
اللّه: و لو دفع خمسين و شرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما
دفع، و بطل فيما قابل الدين، و فيه تردد.
أقول: هذا
التردد مبني على أن ثمن المسلم فيه هل يجوز أن يكون من دين على المسلم إليه أم لا،
فان قلنا بالجواز صح في الجميع، و الاصح في المقبوض و يبطل في الباقي.
قال رحمه
اللّه: اذا تقايلا- الى قوله: و فيه وجه آخر.
اقول: الذي
سمعت[3] من شيخنا وقت القراءة عليه أن المراد بالوجه الاخر هنا
عدم صحة التقايل لفقد العوض المتقايل عليه.