و القول الثاني ذهب إليه الشيخ في المبسوط، و تبعه ابن البراج، لان
العقد انما وقع على هذا الثمن، فلا يجوز نقضه للآية، و يؤيده الاصل و الاستصحاب.
و تقريره أن
هذا الثمن كان ثابتا في ذمة المشتري قبل ظهور النقض فكذا بعده عملا بالاستصحاب. و
الاول أشبه عند المصنف، لاعتماده على الرواية، و اعتضاده بالاصل الدال على براءة
الذمة، ترك العمل به في صورة عدم ظهور النقصان، فيبقى معمولا به فيما عداه.
[حكم ما يشترطه المشتري على
البائع]
قال رحمه
اللّه: و كل ما يشترطه المشتري على البائع- الى آخره.
اقول: قال
الجوهري: تأشير الاسنان تحزيزها و تحديد أطرافها يقال: بأسنانه أشر و أشر، مثال
شطب السيف و شطبه[1]. و الزجج دقة الحاجبين و طولها، قال الشاعر:
اذا ما الغانيات خرجن يوما
و زججن الحواجب و العيونا
قال
الجوهري: أي و كحلن العيونا، كما قال الاخر:
* و
علقتها تبنا و ماء باردا*
[2] قال رحمه اللّه: و تثبت
التصرية في الشاة قطعا، و في الناقة و البقرة على تردد.
اقول:
منشؤه: النظر الى أصالة لزوم البيع، ترك العمل بها فيما عداها.
و الالتفات
الى أن العلة المقتضية لثبوت الخيار- و هي فوات معظم الفائدة المطلوبة منها، أعني:
اللبن- موجود هنا، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي، و به أفتى الشيخ رحمه اللّه في
المبسوط[3] و الخلاف[4] مدعيا للاجماع و
أبو علي،