responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 257

في الاستبصار، حيث تأول رواية ابن سالم عن الصادق عليه السّلام [1].

و أما الرواية التي أشار إليها المصنف رواية ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كان له عبد، فأدخل دار الشرك، ثم أخذ سبيا الى دار الاسلام، فقال: ان وقع عليه قبل القسمة فهو له، و ان جرت عليه القسمة فهو أحق به بالثمن [2]. و في معناها رواية الحلبي عنه عليه السّلام [3].

و الحق ما اختاره المصنف، و هو اختيار الشيخ في الاستبصار أخيرا، عملا بالرواية عن الباقر عليه السّلام [4].

فرع:

لو أسلم الحربي بعد استغنام مال المسلم لم يملكه، خلافا لابي حنيفة.

[ما لو قتل الرجال قبل عقد الجزية]

قال رحمه اللّه: و لو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساء اقرارهن ببذل الجزية، قيل: يصح، و قيل: لا، و هو الاصح. و لو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا.

أقول: القولان نقلهما الشيخ رحمه اللّه في المبسوط، فقال: فان قتل الرجال، فسأل النساء أن يعقد لهن ليكن ذميات في دار الاسلام، عقد لهن بشرط أن تجري أحكامنا عليهن، و ليس له سبيهن و لا أن يأخذ منهن شيئا، فان أخذ شيئا رده. و قد قيل: انه يحتال عليهن حتى يفتحوا، فيسبين و لا يعقد لهن الامان [5].

و لا يدل صريحا على ما نقله الشيخ المصنف رحمه اللّه. و انما كان القول الثاني‌


[1] الاستبصار 3/ 5، ح 2.

[2] الاستبصار 3/ 5، ح 3.

[3] الاستبصار 3/ 5، ح 4.

[4] الاستبصار 3/ 5.

[5] المبسوط 2/ 40.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست