responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 250

اقول: لا خلاف في حصول الحرمة بالاسلام و الخروج الى دار الاسلام قبل المولى، و انما الخلاف لو أسلم فأقام في دار الحرب، أو خرج بعد المولى، فذهب الشيخ في النهاية [1] الى أنه باق على الرقية، و هو اختيار أبي علي و المتأخر.

و يؤيده أصالة بقاء الملك على مالكه، ترك العمل بها في تلك الصورة للاجماع فيبقى معمولا بها فيما عداها، و قوله عليه السّلام «أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، و أيما عبد خرج بعد مولاه فهو عبد» [2].

و قال في المبسوط بعد ذكر هذا القول: و الفرق بين المسألتين بحصول قهر العبد للسيد على نفسه، فملكها في المسألة الاولى، و بعدم حصوله في الثانية، فيبقى على أصل الرق، و ان قلنا انه يصير حرا على كل حال كان قويا [3]. و المعتمد الاول.

تذنيب:

قال في المبسوط: لو دخل الحربي إلينا بأمان، فاشترى عبدا مسلما، ثم لحق بدار الحرب، فغنمه المسلمون، فانه باق على ملك المسلم، لان الشراء فاسد، اذ الكافر لا يملك مسلما، و يرد عليه المال الذي أخذه المسلم ثمنا في أمان، فان تلف العبد كان لسيده قيمته و عليه رد ثمنه، فيترادان الفضل [4].

[ما لو وجد شي‌ء في دار الحرب]

قال رحمه اللّه: لو وجد شي‌ء في دار الحرب، يحتمل أن يكون للمسلمين و لاهل الحرب كالخيمة و السلاح فحكمه حكم اللقطة، و قيل: يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة و هو تحكم.

أقول: الاخير ذكره الشيخ في المبسوط، عملا بالظاهر، اذ لو كان له صاحب‌


[1] النهاية ص 295.

[2] تهذيب الاحكام 6/ 152.

[3] المبسوط 2/ 27.

[4] المبسوط 2/ 27.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست