و قوله تعالى «إِذٰا
لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلٰا تُوَلُّوهُمُ
الْأَدْبٰارَ»[1] فيجب عليه، و هو اختيار الشيخ في المبسوط. أما لو حصل
العذر الذي يعجز معه عن القيام بالجهاد كالمرض و العمى، سقط الجهاد عنه اجماعا.
فرع:
قال الشيخ
رحمه اللّه في المبسوط: لو جدد العذر بعد الخروج و قبل الالتحام فان كان ذلك العذر
من الغير، مثل أن رجع صاحب الدين عن الاذن بعده، أو يسلم أبواه و يمنعاه عن
الجهاد، فعليه الرجوع. و ان كان العذر من قبل نفسه كالعرج و المرض، فهو بالخيار ان
شاء فعل و ان شاء رجع[2].
و لو قيل
انما يسوغ له الجهاد مع ظن السلامة و عدم التضرر به كان حسنا.
[حكم من عجز عن الجهاد
بنفسه و كان موسرا]
قال رحمه
اللّه: و من عجز عن الجهاد بنفسه و كان موسرا، وجب اقامة غيره، و قيل:
يستحب. و هو أشبه.
أقول: القول
الاول ذكره الشيخ في النهاية[3]، و أتبعه المتأخر.
و الحق الثاني.
لنا- أصالة
براءة الذمة، و لان الجهاد من جملة العبادات البدنية.
احتجوا بأنه
أحوط، و بعموم الآيات الدالة على الامر بفعل الخيرات.
و الاحتياط
معارض بالاصل، و الآيات مخصوصة بالقادر، لانتفاء شرط التكليف في حق العاجز.