responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 239

و قوله تعالى «إِذٰا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلٰا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبٰارَ» [1] فيجب عليه، و هو اختيار الشيخ في المبسوط. أما لو حصل العذر الذي يعجز معه عن القيام بالجهاد كالمرض و العمى، سقط الجهاد عنه اجماعا.

فرع:

قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: لو جدد العذر بعد الخروج و قبل الالتحام فان كان ذلك العذر من الغير، مثل أن رجع صاحب الدين عن الاذن بعده، أو يسلم أبواه و يمنعاه عن الجهاد، فعليه الرجوع. و ان كان العذر من قبل نفسه كالعرج و المرض، فهو بالخيار ان شاء فعل و ان شاء رجع [2].

و لو قيل انما يسوغ له الجهاد مع ظن السلامة و عدم التضرر به كان حسنا.

[حكم من عجز عن الجهاد بنفسه و كان موسرا]

قال رحمه اللّه: و من عجز عن الجهاد بنفسه و كان موسرا، وجب اقامة غيره، و قيل: يستحب. و هو أشبه.

أقول: القول الاول ذكره الشيخ في النهاية [3]، و أتبعه المتأخر. و الحق الثاني.

لنا- أصالة براءة الذمة، و لان الجهاد من جملة العبادات البدنية.

احتجوا بأنه أحوط، و بعموم الآيات الدالة على الامر بفعل الخيرات.

و الاحتياط معارض بالاصل، و الآيات مخصوصة بالقادر، لانتفاء شرط التكليف في حق العاجز.

قال رحمه اللّه: و الهجرة باقية ما دام الكفر.


[1] سورة الانفال: 15.

[2] المبسوط 2/ 6.

[3] النهاية ص 289.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست