responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 206

[حرمة أن يرفع بناء فوق الكعبة]

قال رحمه اللّه: يحرم أن يرفع بناء فوق الكعبة، و قيل: يكره، و هو الاشبه.

أقول: ظاهر كلام الشيخ و ابن ادريس التحريم، و الحق الجواز على كراهية. أما الجواز، فلما قلناه في المسألة الاولى. و أما الكراهية، فلما فيه من الجرأة على تلك البقعة المشرفة.

احتجا بأن لتلك البقعة حرمة و مزية على غيره يناسب تحريم رفع البناء فوقها، و بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة [1].

و تحمل على الكراهية، اذ لفظة «ينبغي» تدل عليها ظاهرا، و الحرمة لا توجب التحريم بل الكراهية.

قال رحمه اللّه: اذا ترك الناس زيارة النبي عليه السّلام اجبروا عليها، لما يتضمن من الجفاء المحرم.

اقول: قد نازع ابن ادريس في هذه المسألة، نظرا الى أن الالزام بالمندوب غير جائز. و ليس بشي‌ء، اذ موجب الالزام هو الحذر من الجفاء، و لا ريب أن جفاء النبي و المعصوم حرام، لما فيه من ترك طاعته الواجبة، فيكون ما يؤدي إليه حراما، لقوله تعالى «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» [2].

فائدة:

انما يجب الاجبار اذا لم يكن في الزيارة مشقة مانعة، أما لو حصل ذلك لم يجب الاجبار قولا واحدا.

[ما لو ساق هل يفتقر الى هدي التحلل أم لا؟]

قال رحمه اللّه: و لو كان ساق، قيل: يفتقر الى هدي التحلل. و قيل: يكفيه


[1] تهذيب الاحكام 5/ 463، ح 262.

[2] سورة المائدة: 2.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست