بالاحتياط، و استنادا الى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام[1]. و الاحتياط معارض بالاصل، و الرواية
محمولة على تعمد الزيادة، جمعا بين الادلة.
فائدة:
أطلق الشيخ
رحمه اللّه الامر بالإضافة و لم يذكر أي الطوافين هو طواف الفريضة. و كذا ابن
ادريس. أما ابن بابويه، فانه جعل طواف الفريضة هو الثاني و جعل الركعتين الاولتين
له، و الركعتين و الطواف الاول ندب. و كذا ابن الجنيد.
و الاليق
بمذهب الشيخ قدس اللّه روحه أن يكون الاول هو الواجب و الثاني المستحب، اذ الزيادة
انما تبطل عنده لو وقعت عمدا، و انما يتمشى على قاعدة الصدوق رحمه اللّه من ابطال
الطواف بالزيادة مطلقا، سواء وقعت عمدا أو سهوا.
[حكم من نسي طواف الزيارة]
قال رحمه
اللّه: من نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع، قيل:
عليه بدنة
و الرجوع الى مكة للطواف. و قيل: لا كفارة عليه، و هو الاصح.
و يحمل
القول الاول على من واقع بعد الذكر.
اقول: القول
الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية[2] و المبسوط[3]، عملا
بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.
و القول
الثاني ذهب إليه ابن ادريس، و هو الاقوى.
لنا- أنه مع
النسيان يكون ما فعله سائغا بالاجماع، فلا يترتب عليه كفارة، و تحمل الروايات على
من واقع بعد الذكر، لان الوطي حينئذ يكون محرما يترتب عليه الكفارة.
قال رحمه
اللّه: اذا نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، و لو مات قضاه