responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 199

بالاحتياط، و استنادا الى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام [1]. و الاحتياط معارض بالاصل، و الرواية محمولة على تعمد الزيادة، جمعا بين الادلة.

فائدة:

أطلق الشيخ رحمه اللّه الامر بالإضافة و لم يذكر أي الطوافين هو طواف الفريضة. و كذا ابن ادريس. أما ابن بابويه، فانه جعل طواف الفريضة هو الثاني و جعل الركعتين الاولتين له، و الركعتين و الطواف الاول ندب. و كذا ابن الجنيد.

و الاليق بمذهب الشيخ قدس اللّه روحه أن يكون الاول هو الواجب و الثاني المستحب، اذ الزيادة انما تبطل عنده لو وقعت عمدا، و انما يتمشى على قاعدة الصدوق رحمه اللّه من ابطال الطواف بالزيادة مطلقا، سواء وقعت عمدا أو سهوا.

[حكم من نسي طواف الزيارة]

قال رحمه اللّه: من نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع، قيل:

عليه بدنة و الرجوع الى مكة للطواف. و قيل: لا كفارة عليه، و هو الاصح.

و يحمل القول الاول على من واقع بعد الذكر.

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3]، عملا بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.

و القول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، و هو الاقوى.

لنا- أنه مع النسيان يكون ما فعله سائغا بالاجماع، فلا يترتب عليه كفارة، و تحمل الروايات على من واقع بعد الذكر، لان الوطي حينئذ يكون محرما يترتب عليه الكفارة.

قال رحمه اللّه: اذا نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، و لو مات قضاه


[1] تهذيب الاحكام 5/ 111، ح 33.

[2] النهاية ص 240.

[3] المبسوط 1/ 359.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست