responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 196

و استنادا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.

و قال المتأخر: انه مكروه شديد الكراهة، و اختاره الشيخ في الاستبصار [1] عملا بأصالة عدم التحريم، و تمسكا برواية زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: انما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين و الطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس [2]. و في معناها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السّلام [3].

و تحمل الروايتان الاخريان على ذلك دفعا للتناقض.

قال رحمه اللّه: يجب أن يصلي ركعتي الطواف.

أقول: المشهور وجوب ركعتي الطواف الواجب و منهم من استحبها.

لنا- الآية و الرواية. احتجوا بالاصل، و هو معارض بما ذكرناه.

قال رحمه اللّه: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه.

أقول: هذا هو المشهور بين علمائنا، و ظاهر كلام ابن الجنيد الكراهية.

لنا- ما تقدم في مسألة الزيادة، و لان الطواف في الثوب النجس يستلزم ادخال النجاسة الى المسجد، و هو منهي عنه، و استنادا الى الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام [4].

احتجا بالاصل، و يعارض بما ذكرناه.

فرع:

و البحث في نجاسة البدن، كالبحث في نجاسة الثوب.


[1] الاستبصار 2/ 221.

[2] الاستبصار 2/ 220، ح 1.

[3] الاستبصار 2/ 220، ح 2.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 126، ح 87.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست