و استنادا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام.
و قال
المتأخر: انه مكروه شديد الكراهة، و اختاره الشيخ في الاستبصار[1] عملا
بأصالة عدم التحريم، و تمسكا برواية زرارة عن الصادق عليه السّلام قال: انما يكره
أن يجمع الرجل بين الاسبوعين و الطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس[2]. و في
معناها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السّلام[3].
و تحمل
الروايتان الاخريان على ذلك دفعا للتناقض.
قال رحمه
اللّه: يجب أن يصلي ركعتي الطواف.
أقول:
المشهور وجوب ركعتي الطواف الواجب و منهم من استحبها.
لنا- الآية
و الرواية. احتجوا بالاصل، و هو معارض بما ذكرناه.
قال رحمه
اللّه: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه.
أقول: هذا
هو المشهور بين علمائنا، و ظاهر كلام ابن الجنيد الكراهية.
لنا- ما
تقدم في مسألة الزيادة، و لان الطواف في الثوب النجس يستلزم ادخال النجاسة الى
المسجد، و هو منهي عنه، و استنادا الى الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام[4].