responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 194

أقول: قال الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2]: الصرورة و الملبد أي:

الذي جعل في رأسه عسلا أو صمغا، لئلا يقمل أو يتسخ- لا يجزيهما غير الحلق.

و اختاره شيخنا المفيد، عملا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام [3].

و في معناها رواية بكر بن خالد عنه عليه السّلام [4].

و في رواية معاوية بن عمار عنه عليه السّلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق و ان كان قد حج، فان شاء قصر و ان شاء حلق، قال: و اذا لبد شعره أو عقصه، فان عليه الحلق و ليس له التقصير [5].

و لم يفرق في الجمل [6] بين كونه صرورة أو غيره، لبد شعره أو لا، لكن الحلق أفضل، عملا بالاصل، و استنادا الى الآية [7]، و اختاره المتأخر، و عليه الاكثر.

[وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت]

قال رحمه اللّه: و يجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعي فلو عكس عامدا جبره بشاة، و لو كان ناسيا لم يجب عليه شي‌ء، و عليه اعادة الطواف على الاظهر.

أقول: لا أعرف بين الاصحاب في هذه خلافا فأنقله.

قال رحمه اللّه: و أن يكون مختونا.

اقول: ينبغي أن يراد فيه اذا أمكنه الختان. أما لو تعذر عليه ذلك، جاز له‌


[1] النهاية ص 262.

[2] المبسوط 1/ 376.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 243، ح 12.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 243، ح 13.

[5] تهذيب الاحكام 5/ 243، ح 14.

[6] الجمل و العقود ص 236.

[7] فى هامش «س» عن نسخة: الرواية.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست