أقول: قال الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2]:
الصرورة و الملبد أي:
الذي جعل في
رأسه عسلا أو صمغا، لئلا يقمل أو يتسخ- لا يجزيهما غير الحلق.
و اختاره
شيخنا المفيد، عملا برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: على الصرورة أن
يحلق رأسه و لا يقصر، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام[3].
و في معناها
رواية بكر بن خالد عنه عليه السّلام[4].
و في رواية
معاوية بن عمار عنه عليه السّلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق و ان كان قد حج، فان
شاء قصر و ان شاء حلق، قال: و اذا لبد شعره أو عقصه، فان عليه الحلق و ليس له
التقصير[5].
و لم يفرق
في الجمل[6] بين كونه صرورة أو غيره، لبد شعره أو لا، لكن الحلق
أفضل، عملا بالاصل، و استنادا الى الآية[7]، و اختاره المتأخر،
و عليه الاكثر.
[وجوب تقديم التقصير على
زيارة البيت]
قال رحمه
اللّه: و يجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعي فلو عكس
عامدا جبره بشاة، و لو كان ناسيا لم يجب عليه شيء، و عليه اعادة الطواف على
الاظهر.
أقول: لا
أعرف بين الاصحاب في هذه خلافا فأنقله.
قال رحمه
اللّه: و أن يكون مختونا.
اقول: ينبغي
أن يراد فيه اذا أمكنه الختان. أما لو تعذر عليه ذلك، جاز له