الشيخ في كتابي الاخبار و النهاية[1] و المبسوط[2] الى القول الثاني، قال أيضا:
و عن سبعين،
عملا بالرواية المروية عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ما خف فهو أفضل قلت: عن كم
يجزئ؟ فقال: عن سبعين[3].
و ذهب في
الخلاف[4] الى الاول، و اختاره المتأخر، و لعله أقرب.
لنا- عموم
قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ»[5] و تحمل الرواية على التطوع، جمعا بين الادلة.
[يستحب أن يقسم الهدي
أثلاثا]
قال رحمه
اللّه: و يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا: يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه و يهدي
ثلثه. و قيل: يجب الاكل منه، و هو الاظهر.
اقول: قال
الشيخ في المبسوط: و من السنة أن يأكل من هديه لمتعته يأكل ثلثه، و يطعم القانع و
المعتر ثلثه، و يهدي لاصدقائه ثلثه[6].
و قال ابن
ادريس: فاما هدي التمتع و القارن، فالواجب أن يأكل منه و لو قليلا، و يتصدق على
القانع و المعتر و لو قليلا، لقوله تعالى «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ
أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ[7]» و الامر
عندنا يقتضي الوجوب و الفور دون التراخي، و هو الاقوى عندي، و عليه دلت ظاهر
الروايات.
[حكم من فقد الهدي و وجد
ثمنه]
قال رحمه
اللّه: و من فقد الهدي و وجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي
الحجة، و قيل: ينتقل فرضه الى الصوم، و هو الاشبه.