responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 191

الشيخ في كتابي الاخبار و النهاية [1] و المبسوط [2] الى القول الثاني، قال أيضا:

و عن سبعين، عملا بالرواية المروية عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ما خف فهو أفضل قلت: عن كم يجزئ؟ فقال: عن سبعين [3].

و ذهب في الخلاف [4] الى الاول، و اختاره المتأخر، و لعله أقرب.

لنا- عموم قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [5] و تحمل الرواية على التطوع، جمعا بين الادلة.

[يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا]

قال رحمه اللّه: و يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا: يأكل ثلثه، و يتصدق بثلثه و يهدي ثلثه. و قيل: يجب الاكل منه، و هو الاظهر.

اقول: قال الشيخ في المبسوط: و من السنة أن يأكل من هديه لمتعته يأكل ثلثه، و يطعم القانع و المعتر ثلثه، و يهدي لاصدقائه ثلثه [6].

و قال ابن ادريس: فاما هدي التمتع و القارن، فالواجب أن يأكل منه و لو قليلا، و يتصدق على القانع و المعتر و لو قليلا، لقوله تعالى «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ [7]» و الامر عندنا يقتضي الوجوب و الفور دون التراخي، و هو الاقوى عندي، و عليه دلت ظاهر الروايات.

[حكم من فقد الهدي و وجد ثمنه]

قال رحمه اللّه: و من فقد الهدي و وجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، و قيل: ينتقل فرضه الى الصوم، و هو الاشبه.


[1] النهاية ص 258.

[2] المبسوط 1/ 372.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 209، ح 42.

[4] الخلاف 1/ 457.

[5] سورة البقرة: 196.

[6] المبسوط 1/ 374.

[7] سورة الحج: 36.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست