responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 182

عليه السلام [1].

و الاخر الجواز، تمسكا بالاصل، و اختاره ابن البراج و ابن حمزة.

[حكم لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم]

قال رحمه اللّه: و لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم، فان اضطر جاز، و قيل:

يشقهما، و هو متروك.

أقول: القائل بالشق، أي: يشق ظاهر قدمهما، هو الشيخ في المبسوط [2] و قال في الخلاف: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما [3]. محتجا بالاحتياط اذ مع الشق يحصل البراءة و الصحة قطعا، بخلاف العدم. و بمضمونه قال أبو علي ابن الجنيد.

و أما ابن حمزة، فاختياره ما ذكره الشيخ في المبسوط، و استحب قطع الساقين، و لم يذكر في النهاية [4] الشق، بل سوغ لبسه مع الضرورة و اطلق، و صرح ابن ادريس بالعدم.

لنا- أصالة براءة الذمة، و اطلاق الرواية [5].

لا يقال: ستر القدم حرام على المحرم اجماعا، و انما يتحرز عنه بالشق، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.

لانا نقول: متى يكون الستر محرما اذا اضطر الى لبس الخفين، أو اذا لم يضطر، الاول «م» و الثاني «ع» و الضرورة هنا متحققة فلا تحريم، و يقوي عندي وجوب الشق، عملا بالرواية المروية عن الباقر عليه السّلام [6]، و جواز اللبس لا ينافيه.


[1] تهذيب الاحكام 5/ 302، ح 27 و 28.

[2] المبسوط 1/ 320.

[3] الخلاف 1/ 434 مسألة 75.

[4] النهاية ص 218.

[5] تهذيب الاحكام 5/ 70، ح 37.

[6] من لا يحضره الفقيه 2/ 340.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست