و الاخر
الجواز، تمسكا بالاصل، و اختاره ابن البراج و ابن حمزة.
[حكم لبس الخفين و ما يستر
ظهر القدم]
قال رحمه
اللّه: و لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم، فان اضطر جاز، و قيل:
يشقهما، و
هو متروك.
أقول:
القائل بالشق، أي: يشق ظاهر قدمهما، هو الشيخ في المبسوط[2] و قال في
الخلاف: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما[3]. محتجا
بالاحتياط اذ مع الشق يحصل البراءة و الصحة قطعا، بخلاف العدم. و بمضمونه قال أبو
علي ابن الجنيد.
و أما ابن
حمزة، فاختياره ما ذكره الشيخ في المبسوط، و استحب قطع الساقين، و لم يذكر في
النهاية[4] الشق، بل سوغ لبسه مع الضرورة و اطلق، و صرح ابن ادريس
بالعدم.
لا يقال:
ستر القدم حرام على المحرم اجماعا، و انما يتحرز عنه بالشق، و ما لا يتم الواجب
الا به فهو واجب.
لانا نقول:
متى يكون الستر محرما اذا اضطر الى لبس الخفين، أو اذا لم يضطر، الاول «م» و
الثاني «ع» و الضرورة هنا متحققة فلا تحريم، و يقوي عندي وجوب الشق، عملا بالرواية
المروية عن الباقر عليه السّلام[6]، و جواز اللبس لا
ينافيه.