و الحق
الاستحباب، و هو اختيار الشيخ في الجمل[2]، و اختاره ابن
ادريس أيضا.
لنا- الاصل،
و يؤيده رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام[3].
احتجا
برواية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ الى آخره[4]. و تحمل
على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
[ما لو أحرم بغير غسل أو
صلاة ثم ذكر]
قال رحمه
اللّه: و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه و أعاد
الاحرام.
اقول: هذا التدارك
و الاعادة على سبيل الاستحباب، عملا بالاصل، و لان غسل الاحرام ليس بواجب على ما
سبق البحث فيه، فلا معنى لايجاب الاعادة و التدارك.
و اعلم أن
ابن ادريس ناقش شيخنا أبا جعفر قدس اللّه روحه، و قال: ان اراد أنه نوى الاحرام و
أحرم و لبى من غير صلاة و غسل، فقد انعقد احرامه، فلا يكون لذكر الاعادة هنا معنى،
و ان أراد به أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية و التلبية صح ذلك و كان لكلامه
وجه.
و أقول: هذا
تطويل بغير فائدة، فان الشيخ قصد بالاعادة الاتيان بالاحرام ثانيا بصلاة و غسل
استحبابا، تحصيلا للفضيلة، لان الاول غير مجزئ، كما في صلاة المكتوبة اذا صلاها
منفردا، ثم حضر من يصليها جماعة، فانه يستحب اعادتها و يكون قد أراد بالاعادة هنا
المعنى اللغوي، و هو الاتيان بالفعل ثانيا، سواء وقع