responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 169

و الاستبصار [1].

و الحق الاستحباب، و هو اختيار الشيخ في الجمل [2]، و اختاره ابن ادريس أيضا.

لنا- الاصل، و يؤيده رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام [3].

احتجا برواية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ الى آخره [4]. و تحمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.

[ما لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر]

قال رحمه اللّه: و لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه و أعاد الاحرام.

اقول: هذا التدارك و الاعادة على سبيل الاستحباب، عملا بالاصل، و لان غسل الاحرام ليس بواجب على ما سبق البحث فيه، فلا معنى لايجاب الاعادة و التدارك.

و اعلم أن ابن ادريس ناقش شيخنا أبا جعفر قدس اللّه روحه، و قال: ان اراد أنه نوى الاحرام و أحرم و لبى من غير صلاة و غسل، فقد انعقد احرامه، فلا يكون لذكر الاعادة هنا معنى، و ان أراد به أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية و التلبية صح ذلك و كان لكلامه وجه.

و أقول: هذا تطويل بغير فائدة، فان الشيخ قصد بالاعادة الاتيان بالاحرام ثانيا بصلاة و غسل استحبابا، تحصيلا للفضيلة، لان الاول غير مجزئ، كما في صلاة المكتوبة اذا صلاها منفردا، ثم حضر من يصليها جماعة، فانه يستحب اعادتها و يكون قد أراد بالاعادة هنا المعنى اللغوي، و هو الاتيان بالفعل ثانيا، سواء وقع‌


[1] الاستبصار 2/ 160.

[2] الجمل و العقود ص 227.

[3] تهذيب الاحكام 5/ 47- 48.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 46- 47.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست