المناسك فيه في أوقاتها المحدودة لها، و ذلك يختلف بحسب اختلاف
المكلفين في القوة و الضعف و المكنة.
[وجوب الاحرام من الميقات
مع الاختيار]
قال رحمه
اللّه: و يجب على الحاج الاحرام من الميقات مع الاختيار، و لو أحرم بحج
التمتع من غير مكة لم يجزيه، و لو دخل باحرامه مكة على الاشبه وجب استئنافه منها.
أقول: لا أعرف
في وجوب الرجوع الى مكة مع المكنة و استئناف الاحرام منها خلافا بين الاصحاب
فأنقله، و انما الجمهور جوزوا الاحرام قبل الميقات، و اختلفوا في الافضل، فقال
الشافعي: الافضل الميقات، لان النبي عليه السّلام أحرم منه و لو كان مفضولا لما
أحرم منه.
و قال أبو
حنيفة: ما بعد الميقات أفضل، و هو القول الاخر للشافعي، لما روت أمّ سلمة عن رسول
اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: من أحرم بحج أو عمرة من المسجد الاقصى و حل منها
بمكة غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر[1].
و اعلم أن
في كلام الشيخ في المبسوط[2] اجمالا، و أظنه
الذي أوجب هذا الاحتراز.
و لقد سمعت
شيخنا كثيرا ما يقول: قد يشير المصنف تارة الى خلاف الجمهور و تارة الى ما يختاره
من غير أن يكون مذهبا لاحد، فيظن أن فيه خلافا، فاعلم ذلك.
قال رحمه
اللّه: و لو تعذر ذلك قيل: يجزيه، و الوجه أنه يستأنفه حيث أمكن و لو
بعرفة ان لم يتعمد ذلك، و هل يسقط الدم و الحال هذه؟ فيه تردد.
أقول: قال
في المبسوط: و المتمتع اذا أحرم بالحج من خارج مكة، وجب عليه الرجوع إليها مع
الامكان، فان تعذر لم يلزمه شيء و تم حجه و لا دم عليه،