و الاول يسقط عنه الفرض بموته مطلقا، سواء كان قبل الاحرام أو بعده، و قبل دخول الحرم أو بعده.
و أما الثاني، فقد اختلف فيه، فقال في النهاية [1] و التهذيب [2] بالاول، و اقتصر في الخلاف [3] على الاحرام، و اختاره ابن ادريس، و الاول أحق.
لنا- اصالة بقاء الحج في الذمة، ترك العمل بها فيما اذا أحرم و دخل الحرم للدليل، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
احتج بأن المقصود التلبس بالحج و قد حصل بالاحرام.
و الجواب المنع من المقدمة الاولى، بل المقصود قصد البيت، و انما يحصل بما قلناه.
قال رحمه اللّه: و لو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الاصح.
أقول: هذه اشارة الى ما قواه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [4] من وجوب الاعادة، بناء على أن المسلم لا يكفر، و هذه القاعدة قد بينا فسادها في علم الكلام.
قال رحمه اللّه: و لو أحرم مسلما ثم ارتد.
اقول: البحث في هذه كالسابقة.
قال رحمه اللّه: و المخالف اذا استبصر لا يعيد الحج، الا أن يخل بركن منه.
أقول: المشهور ما ذكره، و أوجب ابن الجنيد و ابن البراج الاعادة مطلقا و هو ضعيف، و تحمل الروايتان الدالتان عليها على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
[2] التهذيب 5/ 15.
[3] الخلاف 1/ 415.
[4] المبسوط 1/ 303.