responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 140

و الاول يسقط عنه الفرض بموته مطلقا، سواء كان قبل الاحرام أو بعده، و قبل دخول الحرم أو بعده.

و أما الثاني، فقد اختلف فيه، فقال في النهاية [1] و التهذيب [2] بالاول، و اقتصر في الخلاف [3] على الاحرام، و اختاره ابن ادريس، و الاول أحق.

لنا- اصالة بقاء الحج في الذمة، ترك العمل بها فيما اذا أحرم و دخل الحرم للدليل، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

احتج بأن المقصود التلبس بالحج و قد حصل بالاحرام.

و الجواب المنع من المقدمة الاولى، بل المقصود قصد البيت، و انما يحصل بما قلناه.

قال رحمه اللّه: و لو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الاصح.

أقول: هذه اشارة الى ما قواه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [4] من وجوب الاعادة، بناء على أن المسلم لا يكفر، و هذه القاعدة قد بينا فسادها في علم الكلام.

قال رحمه اللّه: و لو أحرم مسلما ثم ارتد.

اقول: البحث في هذه كالسابقة.

قال رحمه اللّه: و المخالف اذا استبصر لا يعيد الحج، الا أن يخل بركن منه.

أقول: المشهور ما ذكره، و أوجب ابن الجنيد و ابن البراج الاعادة مطلقا و هو ضعيف، و تحمل الروايتان الدالتان عليها على الاستحباب، جمعا بين الادلة.


[1] النهاية ص 203- 204.

[2] التهذيب 5/ 15.

[3] الخلاف 1/ 415.

[4] المبسوط 1/ 303.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست