responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 138

واجبا، بخلاف المطلق، لورود الامر هنا مطلقا بخلاف الاول.

و شرط ابن ادريس تمليك المبذول، و يجب أن يطالب بدليل مدعاه، فان الروايات مطلقة، و كذا فتاوي الاصحاب.

[سقوط الحج عمن منعه عدو أو كان معضوبا]

قال رحمه اللّه: و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.

اقول: ظاهر كلام الشيخ في النهاية [1] على الوجوب، و تبعه ابن البراج، محتجين برواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام [2].

و قال في المبسوط و الخلاف: روى أصحابنا أنه اذا كان له ولد وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به، و يجب عليه اعطاؤه [3].

و منع ابن ادريس، و هو الحق، لان ملك الزاد و الراحلة شرط اتفاقا، و ليس ملك الولد ملكا لوالده، و الرواية محمولة على جواز الاقتراض من مال ولده مع امكان القضاء.

قال رحمه اللّه: و لو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض، و هل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا.

اقول: الوجوب ذهب إليه الشيخ قدس اللّه روحه، و تبعه أبو الصلاح و ابن البراج، و اختاره ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، استنادا الى رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان عليا عليه السّلام رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه [4]. و في معناها رواية محمد بن‌


[1] النهاية ص 204.

[2] تهذيب الاحكام 5/ 15، ح 44.

[3] المبسوط 1/ 299.

[4] تهذيب الاحكام 5/ 14، ح 38.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست