واجبا، بخلاف المطلق، لورود الامر هنا مطلقا بخلاف الاول.
و شرط ابن
ادريس تمليك المبذول، و يجب أن يطالب بدليل مدعاه، فان الروايات مطلقة، و كذا
فتاوي الاصحاب.
[سقوط الحج عمن منعه عدو أو
كان معضوبا]
قال رحمه
اللّه: و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.
اقول: ظاهر
كلام الشيخ في النهاية[1] على الوجوب، و تبعه ابن البراج، محتجين
برواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام[2].
و قال في
المبسوط و الخلاف: روى أصحابنا أنه اذا كان له ولد وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به،
و يجب عليه اعطاؤه[3].
و منع ابن
ادريس، و هو الحق، لان ملك الزاد و الراحلة شرط اتفاقا، و ليس ملك الولد ملكا
لوالده، و الرواية محمولة على جواز الاقتراض من مال ولده مع امكان القضاء.
قال رحمه
اللّه: و لو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، أو عدم
المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض، و هل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟
قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا.
اقول:
الوجوب ذهب إليه الشيخ قدس اللّه روحه، و تبعه أبو الصلاح و ابن البراج، و اختاره
ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، استنادا الى رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال: ان عليا عليه السّلام رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج
من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه[4]. و في معناها رواية
محمد بن