responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 133

القوي عنده.

و انما وجبت الاربع على المكره، لان الجماع فعل واحد أوجب الكفارة على الفاعل، و مع حصول الاكراه منه يكون الفعل في الحقيقة صادرا عنه فيتضاعف الكفارتان عليه.

و أما القول الثاني، فلا أعرف به قائلا من الاصحاب، لكن يتأتى على قول ابن أبي عقيل، لانه لا يوجب تضاعف الكفارة على المكره امرأته في نهار رمضان بل يوجب عليه كفارة واحدة فقط، و يوجب عليها القضاء حسب، و قد عرفت ان الاجتهاد في مقابلة النص مردود. و كذا لو كان الاكراه في النذر المعين على اشكال.

أما لو كان الاكراه في غيرهما، فالاقوى عدم التحمل، عملا بأصالة براءة الذمة، و لان التعدي قياس، و نحن لا نقول به، و لان المكره [1] لم يفطر، فلا كفارة عليها، فلا يتحقق التحمل حينئذ.

[اذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت]

قال رحمه اللّه: اذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت.

أقول: ينبغي أن يقال: ان كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير معين، أو يكون معينا قد اشترط فيه الرجوع مع عروض العارض.

أما لو لم يكن معينا [2] و لم يشترط فيه ذلك، فالاقوى وجوب الخروج، لان الاعتداد في المنزل واجب و لا يتم الا بالخروج.

و يحتمل وجوب الاكمال ثم الخروج بعد، فيكون أولى لانه دين، لقوله عليه السلام: دين اللّه أحق أن يقضى [3].

قال رحمه اللّه: اذا باع أو اشترى بطل اعتكافه، و قيل: يأثم و لا يبطل، و هو


[1] فى «م»: المفطرة.

[2] فى «م»: أما لو كان معينا.

[3] صحيح البخارى 2/ 139.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست