اقول: لا خلاف في وجوب الكفارة بالجماع الحاصل بالاعتكاف الواجب و هل
تجب بحصوله في الاعتكاف المندوب؟ ظاهر فتاوي علمائنا نعم، و عندي فيه تردد.
و انما
الخلاف في وجوب الكفارة بفعل ما عداه من المفطرات، فقال المفيد و الشيخ و علم
الهدى: تجب الكفارة بكل مفطر يوجب الكفارة في رمضان و هو ظاهر كلام الشيخ في
المبسوط[1]، بناء على أن الاعتكاف المندوب يلزم بالشروع.
و قال في
المعتبر: ان أرادوا الاعتكاف المنذور المقيد بزمان معين كان حسنا و ان أرادوا
الاطلاق فلا أعرف المستند، فان كان تمسكا بإطلاق الاحاديث، فهي مختصة بالجماع فحسب[2].
و ما قاله
حسن، لان فطر النذر المعين موجب للكفارة منفردا عن الاعتكاف، فمع انضمامه أولى.
و لو خصا
ذلك- أعني: الشيخين- باليوم الثالث، أو بالاعتكاف الواجب كان أنسب بمذهبهما،
لانهما لا يريان وجوب ما عداه، اذ لا معنى لا تجب الكفارة مع جواز الرجوع، و ظاهر
كلام ابن ادريس سقوط الكفارة مطلقا، و نقله الشيخ في المبسوط[3] عن بعض
الاصحاب، و هو قوي.
لنا- أصالة
براءة الذمة.
احتج
الثلاثة بإطلاق الاحاديث، و هي مختصة بالجماع فحسب، و التعدي قياس، و نحن لا نقول
به.
[وجوب كفارة واحدة ان جامع
ليلا]
قال رحمه
اللّه: و تجب كفارة واحدة ان جامع ليلا. و كذا ان جامع نهارا