responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 130

اقول: لا خلاف في وجوب الكفارة بالجماع الحاصل بالاعتكاف الواجب و هل تجب بحصوله في الاعتكاف المندوب؟ ظاهر فتاوي علمائنا نعم، و عندي فيه تردد.

و انما الخلاف في وجوب الكفارة بفعل ما عداه من المفطرات، فقال المفيد و الشيخ و علم الهدى: تجب الكفارة بكل مفطر يوجب الكفارة في رمضان و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [1]، بناء على أن الاعتكاف المندوب يلزم بالشروع.

و قال في المعتبر: ان أرادوا الاعتكاف المنذور المقيد بزمان معين كان حسنا و ان أرادوا الاطلاق فلا أعرف المستند، فان كان تمسكا بإطلاق الاحاديث، فهي مختصة بالجماع فحسب [2].

و ما قاله حسن، لان فطر النذر المعين موجب للكفارة منفردا عن الاعتكاف، فمع انضمامه أولى.

و لو خصا ذلك- أعني: الشيخين- باليوم الثالث، أو بالاعتكاف الواجب كان أنسب بمذهبهما، لانهما لا يريان وجوب ما عداه، اذ لا معنى لا تجب الكفارة مع جواز الرجوع، و ظاهر كلام ابن ادريس سقوط الكفارة مطلقا، و نقله الشيخ في المبسوط [3] عن بعض الاصحاب، و هو قوي.

لنا- أصالة براءة الذمة.

احتج الثلاثة بإطلاق الاحاديث، و هي مختصة بالجماع فحسب، و التعدي قياس، و نحن لا نقول به.

[وجوب كفارة واحدة ان جامع ليلا]

قال رحمه اللّه: و تجب كفارة واحدة ان جامع ليلا. و كذا ان جامع نهارا


[1] المبسوط 1/ 294.

[2] المعتبر 2/ 742.

[3] المبسوط 1/ 294.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست