قال رحمه
اللّه: و لا يجب الصوم على الصبي و المجنون الا أن يكملا قبل طلوع الفجر،
و لو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر.
اقول: ذهب
أكثر الاصحاب الى أن شرط الوجوب البلوغ قبل الفجر، و ذهب الشيخ في موضع من الخلاف[1] الى وجوب
الصوم عليه مطلقا، سواء حصل البلوغ قبل الفجر أو بعده.
لنا- أن
الصوم عبادة لا تقبل التبعيض، و لا خلاف أن التكليف لم يتناوله أولا فلا يتناوله
ثانيا.
احتج بأنه
بالغ مكلف، فيدخل تحت الامر بالصوم، كسائر البالغين.
و الجواب:
قد بينا الفرق بينه و بين غيره، و كذا البحث في المجنون.
قال رحمه
اللّه: و كذا المغمى عليه- الى آخره.
أقول: قد
استقصينا البحث في هذه المسألة.
قال رحمه
اللّه: و الاقامة أو حكمها- الى قوله:- كان حكمه حكم المريض في الوجوب و
عدمه.
اقول: معناه
ان قدم قبل الزوال و لم يتناول شيئا وجب الصوم، و إلا فلا.
قال رحمه
اللّه: و الكافر و ان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء، الا ما أدرك فجره
مسلما، و لو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا، و يصوم ما يستقبله وجوبا و قيل:
يصوم اذا أسلم قبل الزوال، و ان ترك قضى، و الاول أشبه.
اقول:
القولان للشيخ رحمه اللّه، و الاستدلال عليهما قريب مما سبق، فلا نطول باعادته.
[استحباب الموالاة في
القضاء]
قال رحمه
اللّه: و يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. و قيل: بل يستحب
التفريق للفرق. و قيل: يتابع في ستة و يفرق الباقي للرواية، و الاول