responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 116

[عدم وجوب الصوم على الصبي و المجنون]

قال رحمه اللّه: و لا يجب الصوم على الصبي و المجنون الا أن يكملا قبل طلوع الفجر، و لو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر.

اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن شرط الوجوب البلوغ قبل الفجر، و ذهب الشيخ في موضع من الخلاف [1] الى وجوب الصوم عليه مطلقا، سواء حصل البلوغ قبل الفجر أو بعده.

لنا- أن الصوم عبادة لا تقبل التبعيض، و لا خلاف أن التكليف لم يتناوله أولا فلا يتناوله ثانيا.

احتج بأنه بالغ مكلف، فيدخل تحت الامر بالصوم، كسائر البالغين.

و الجواب: قد بينا الفرق بينه و بين غيره، و كذا البحث في المجنون.

قال رحمه اللّه: و كذا المغمى عليه- الى آخره.

أقول: قد استقصينا البحث في هذه المسألة.

قال رحمه اللّه: و الاقامة أو حكمها- الى قوله:- كان حكمه حكم المريض في الوجوب و عدمه.

اقول: معناه ان قدم قبل الزوال و لم يتناول شيئا وجب الصوم، و إلا فلا.

قال رحمه اللّه: و الكافر و ان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء، الا ما أدرك فجره مسلما، و لو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا، و يصوم ما يستقبله وجوبا و قيل: يصوم اذا أسلم قبل الزوال، و ان ترك قضى، و الاول أشبه.

اقول: القولان للشيخ رحمه اللّه، و الاستدلال عليهما قريب مما سبق، فلا نطول باعادته.

[استحباب الموالاة في القضاء]

قال رحمه اللّه: و يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. و قيل: بل يستحب التفريق للفرق. و قيل: يتابع في ستة و يفرق الباقي للرواية، و الاول


[1] الخلاف 1/ 393، مسألة: 57.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست