responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 114

و قال في المبسوط: تقبل مع العلة عدلان، سواء كانا من داخل أو خارج [1].

و قال في الخلاف: تقبل العدلان، سواء كانا من داخل أو خارج. و أما في حال الصحو، فلا تقبل الا خمسون نفسا من داخل، و تقبل اثنان من خارج [2].

و تحمل الروايات بعد صحة سندها على الجهل لشرط قبول الشهادة، و به قال أبو الصلاح.

قال رحمه اللّه: و لا يثبت بشهادة الواحد على الاصح.

أقول: لما بين أولا الاقوال المشهورة، شرع في ذكر القول الشاذ.

و اعلم أن هذا قد ذكره سلار في رسالته فقال: تقبل شهادة الواحد في أوله محتجا بقبول النبي عليه السّلام شهادة الاعرابي وحده، و لان فيه احتياطا للعبادة، و الرواية ليست من طرقنا، فلا حجة فيها، سلمناها لكنها حكاية حال، فلعله عليه السّلام عرف ذلك من غيره، و الاحتياط معارض باستصحاب حال الشهر.

قال صاحب كشف الرموز: يلزم على هذا المذهب جواز الافطار بقول واحد و هو غير مذهبه و لا مذهب أحد منا، و انما لزم ذلك لان ابتداء الصوم اذا كان بشهادة واحد و غمت السماء آخر الشهر، فيعدل الى عد ثلاثين للفطر ضرورة، و هو مبني على شهادة واحد، و الفطر مبني عليه، و المبني على المبني على الشي‌ء مبني على ذلك الشي‌ء.

و أقول: هذا ليس يلازم لسلار، حيث أنه لم يقبل الواحد الا في أوله، و انما هو لازم لابي حنيفة حيث أطلق.

[استحباب صوم الثلاثين من شعبان]

قال رحمه اللّه: يستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فان انكشف من الشهر أجزأه، و لو صامه بنية رمضان لامارة قيل: يجزيه. و قيل: لا، و هو


[1] المبسوط 1/ 267.

[2] الخلاف 1/ 379، مسألة 11.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست