و قال في المبسوط: تقبل مع العلة عدلان، سواء كانا من داخل أو خارج[1].
و قال في
الخلاف: تقبل العدلان، سواء كانا من داخل أو خارج. و أما في حال الصحو، فلا تقبل
الا خمسون نفسا من داخل، و تقبل اثنان من خارج[2].
و تحمل
الروايات بعد صحة سندها على الجهل لشرط قبول الشهادة، و به قال أبو الصلاح.
قال رحمه
اللّه: و لا يثبت بشهادة الواحد على الاصح.
أقول: لما
بين أولا الاقوال المشهورة، شرع في ذكر القول الشاذ.
و اعلم أن
هذا قد ذكره سلار في رسالته فقال: تقبل شهادة الواحد في أوله محتجا بقبول النبي
عليه السّلام شهادة الاعرابي وحده، و لان فيه احتياطا للعبادة، و الرواية ليست من
طرقنا، فلا حجة فيها، سلمناها لكنها حكاية حال، فلعله عليه السّلام عرف ذلك من
غيره، و الاحتياط معارض باستصحاب حال الشهر.
قال صاحب
كشف الرموز: يلزم على هذا المذهب جواز الافطار بقول واحد و هو غير مذهبه و لا مذهب
أحد منا، و انما لزم ذلك لان ابتداء الصوم اذا كان بشهادة واحد و غمت السماء آخر
الشهر، فيعدل الى عد ثلاثين للفطر ضرورة، و هو مبني على شهادة واحد، و الفطر مبني
عليه، و المبني على المبني على الشيء مبني على ذلك الشيء.
و أقول: هذا
ليس يلازم لسلار، حيث أنه لم يقبل الواحد الا في أوله، و انما هو لازم لابي حنيفة
حيث أطلق.
[استحباب صوم الثلاثين من
شعبان]
قال رحمه
اللّه: يستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فان انكشف من الشهر
أجزأه، و لو صامه بنية رمضان لامارة قيل: يجزيه. و قيل: لا، و هو