responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 112

مسمى، قال: يصومه أبدا سفرا و حضرا.

قال الشيخ في التهذيب: يحمل هذا على من نذر يوما معينا و شرط صومه سفرا و حضرا، محتجا برواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت، فان أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة فكتب و قرأته: لا تتركه الا من علة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض، الا أن يكون نوبت ذلك [1].

قال في المعتبر: و لمكان ضعف هذه جعلناه قولا مشهورا [2].

فرعان:

الاول: قال علم الهدى: لو نذر يوما معينا، فاتفق في حال السفر، وجب قضاؤه، عملا برواية ابراهيم بن عبد الحميد السابقة، و المشهور المنع، و به رواية [3] أيضا.

الثاني: لو قلنا بالمنع من ذلك، فهل يجب قضاؤه؟ قولان، أحوطهما:

القضاء.

قال رحمه اللّه: و هل يصوم مندوبا؟ قيل: لا. و قيل: نعم. و قيل: يكره، و هو الاشبه.

أقول: انما كان أشبه، لقوله عليه السّلام: ليس من البر الصيام في السفر [4]. و الاول مستنده ظاهر النقل. و الثاني التمسك بالاصل، و بالعموم الدال على رجحان الصوم‌


[1] تهذيب الاحكام 4/ 235، ح 63- 64.

[2] المعتبر 2/ 684.

[3] تهذيب الاحكام 4/ 234، ح 62.

[4] عوالى اللئالى 1/ 204 و 2/ 81 و 226.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست