responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 108

نظرا الى البراءة الاصلية، و لان الفعل الثاني لم يصادف صوما [1] صحيحا، فلا تتعلق به كفارة ثانية، كما لا تتعلق به قضاء ثان، و التمسك بالعموم ضعيف ليفسده بالصائم، و مع الجماع الاول يخرج عن كونه صائما.

و قولهم: الجماع سبب في ايجاب الكفارة. قلنا: متى اذا صادف صوما صحيحا أو مطلقا، الاول مسلم، و الثاني ممنوع [2]. و لا شك في أن الجماع الثاني لم يصادف صوما صحيحا بالاجماع، و انما طولنا في هذه المسألة لكونها مهمة.

[من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرضه]

قال رحمه اللّه: من فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض و شبهه، قيل: تسقط الكفارة. و قيل: لا، و هو الاشبه.

أقول: القول الثاني هو المشهور بين الاصحاب، و ادعى الشيخ في الخلاف [3] عليه الاجماع، و الثاني أنسب بالصواب، و تحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.

فرع:

لو قلنا بالسقوط فانما نقول به اذا حصل المسقط من قبله تعالى، أو من قبل المكلف اذا كان مضطرا إليه.

فرع آخر:

لو اعتقت ثم عرض المسقط، فالاقرب بطلان العتق، بناء على هذا القول، و هل لها استرجاع الصدقة مع الاطلاق؟ اشكال، ينشأ: من العمل بالقصد، و من قضاء الظاهر بالتطوع عند الاطلاق.


[1] فى «م»: موضعا.

[2] فى النسختين: الاول «م» و الثانى «ع».

[3] الخلاف 1/ 400.

اسم الکتاب : إيضاح ترددات الشرائع المؤلف : نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست