responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 533

من آجر الحائط أو خشبه نصابا في هذه الحال وجب قطعه و لو هدم الحائط و لم يأخذه لم يقطع كما لو أتلف النصاب في الحرز، و باب الحرز المنصوب فيه محرز سواء كان مغلقا أو مفتوحا على اشكال يقطع سارقه ان كانت الدار محرزة بالعمران أو بالحفظ (1)- و باب الخزانة في الدار محرز ان كان باب الدار مغلقا و ان كان مفتوحا، و لو كان باب الدار مفتوحا فليس بمحرز الا ان يكون مغلقا أو مع المراعاة، و حلقة الباب محرزة مع السمر [1] على اشكال (2)، و لو سرق باب مسجد أو شيئا من سقفه لم يقطع، و القبر حرز للكفن فلو نبش و سرقه قطع (و هل) يشترط النصاب خلاف (و قيل) يشترط في المرة الأولى (3)


قال قدس اللّه سره: و باب الحرز (الى قوله) أو بالحفظ.

[1] أقول: ينشأ (من) ان الحرز بغلقه فمع عدمه لا يكون محرزا (و من) حيث أحكامه في موضعه فهو حرز بمجرى العادة و تقدم ما هو الحق عندي من ان القاضي في الحرز انما هو العرف.

قال قدس اللّه سره: و حلقة الباب محرزة مع السمر على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان سمرها في موضعها العادي حرز عادة (و من) حيث انتفاء الغلق و أشباهه عليها و المراعاة لها و الأقوى عندي انها لا تكون محرزة بالسمر.

قال قدس اللّه سره: و القبر حرز (الى قوله) في المرة الأولى.

[3] أقول: الإجماع واقع على ان للقبر حرز للكفن (لانه) محله و إحرازه بالدفن و هتك الحرز بالنبش و انما الخلاف في اشتراط بلوغ قيمة ما سرقه من الكفن (و فيه أقوال) الأول اشتراطه و هو اختيار المصنف في المختلف و ظاهر كلام سلار و ابى الصلاح و ابن حمزة حيث قيد و اقطعه ببلوغ النصاب و هو الأقوى عندي لأنه يشترط فيه ما يشترط في السارق (و لما) رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول حد النباش حدّ السارق [1] و بما رواه أبو الجارود عن الباقر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام يقطع‌


[1] اى المسمار

[2] ئل ب 19 خبر 1 من أبواب حد السرقة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست