اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 533
من آجر الحائط أو خشبه نصابا في هذه الحال وجب قطعه و لو هدم
الحائط و لم يأخذه لم يقطع كما لو أتلف النصاب في الحرز، و باب الحرز المنصوب فيه
محرز سواء كان مغلقا أو مفتوحا على اشكال يقطع سارقه ان كانت الدار محرزة بالعمران
أو بالحفظ (1)- و باب الخزانة في الدار محرز ان كان باب الدار مغلقا و ان كان
مفتوحا، و لو كان باب الدار مفتوحا فليس بمحرز الا ان يكون مغلقا أو مع المراعاة،
و حلقة الباب محرزة مع السمر[1] على اشكال (2)، و لو سرق باب مسجد أو شيئا من سقفه لم يقطع، و
القبر حرز للكفن فلو نبش و سرقه قطع (و هل) يشترط النصاب خلاف (و قيل) يشترط في
المرة الأولى (3)
قال
قدس اللّه سره: و باب الحرز (الى قوله) أو بالحفظ.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان الحرز بغلقه فمع عدمه لا يكون محرزا (و من) حيث أحكامه في موضعه فهو حرز بمجرى
العادة و تقدم ما هو الحق عندي من ان القاضي في الحرز انما هو العرف.
قال قدس
اللّه سره: و حلقة الباب محرزة مع السمر على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
ان سمرها في موضعها العادي حرز عادة (و من) حيث انتفاء الغلق و أشباهه عليها و
المراعاة لها و الأقوى عندي انها لا تكون محرزة بالسمر.
قال قدس
اللّه سره: و القبر حرز (الى قوله) في المرة الأولى.
[3] أقول:الإجماع
واقع على ان للقبر حرز للكفن (لانه) محله و إحرازه بالدفن و هتك الحرز بالنبش و
انما الخلاف في اشتراط بلوغ قيمة ما سرقه من الكفن (و فيه أقوال) الأول اشتراطه و
هو اختيار المصنف في المختلف و ظاهر كلام سلار و ابى الصلاح و ابن حمزة حيث قيد و
اقطعه ببلوغ النصاب و هو الأقوى عندي لأنه يشترط فيه ما يشترط في السارق (و لما)
رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول حد النباش
حدّ السارق[1] و بما رواه أبو الجارود عن الباقر عليه السّلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السّلام يقطع