responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 410

الّا ان يقيمها بعد بينة الخارج على اشكال (1)، و لو ادعى عينا في يد غيره فأقام البينة فأخذها منه ثم أقام الذي كانت في يده بينة انها له نقض الحكم و أعيدت على اشكال (2)، و لو أراد إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل فالأقرب الجواز (3)، و لو اقام بعد الدعوى لإسقاط اليمين


على الخارج لقوله عليه السّلام البينة على المدعى و اليمين على من أنكر [1] و هو الأقوى عندي‌

قال قدس اللّه سره: الا ان يقيمها بعد بينة الخارج على اشكال.

[1] أقول: إذا تداعيا عينا و هي في يد أحدهما فالأقوى ان البينة بينة الخارج الا ان يكون الخارج قد أقام البينة بها أولا و حكم بها ثم اقام الداخل البينة له بها فان فيه إشكالا ينشأ (من) انه خارج (و من) حيث ان الدعوى واحدة لا يختلف الحكم بتأخر إقامة البينة فإن الشهادة يتضمن كونها ملكه لما كانت في يده فإنه لم يتجدد انتقالها اليه و انما الاختلاف في تملكها وقت دعوى المدعى.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى عينا (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: هذا فرع على ما تقدم من استعادة ذي اليد إذا أقام بينة بعد بينة الخارج و قد تقدم وجه الاشكال.

قال قدس اللّه سره: و لو أراد (إلى قوله) الجواز.

[3] أقول: (وجه القرب) انه غرض مقصود لانه حافظ للحق على تقدير موت الشهود و هذا التقدير ممكن في كل وقت فاقتضت الحكمة الإلهية جعل طريق إلى إثبات الحق (و يحتمل) العدم لانه ليس بغريم حقيقة و لا تداعى حقيقي بينهما و لان اليد و التصرف مع عدم المنازع سبب في الحكم بالملكية و البينة لا تفيد دفع دعوى تنافي اليد لانه لا دعوى هنا و لا إثبات ملك لانه ثابت و تحصيل الحاصل محال و الصحيح عندي الأول و الفائدة في البينة تأكيد الحكم (و لان) الحكم يصير كالسبب المبتداء و الشهود على الحكم كالشهود على الأصل و الأسباب هنا علامات فاجتماعها ليس بمحال في الشرع.

قال قدس اللّه سره: و لو أقام (إلى قوله) اشكال.


[1] ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست