responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 380

كل لصاحبه و لو قال ليست لي و لا اعرف صاحبها أو هي لأحدكما و لا اعرف عينه أقرع بينهما لتساويهما في الدعوى و عدم البينة و لو كان لأحدهما بينة حكم له بها و حلف للآخر، و لو أقاما بينة قضى لأرجحهما عدالة فإن تساويا فلأكثرهما عددا فان تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف و اعطى الجميع فان نكل أحلف الآخر و قضى له فان نكلا قسم بينهما (و قيل) يقضى بالقرعة مع الإطلاق و يقسم مع الشهادة بالسبب و يختص ذو السبب، و لو أنكرهما فأقام أحدهما بينة حكم له، و ان أقاما بينتين أقرع و ان أقربها بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل إقراره إذا لم تكن بينة و ان أقرّ لأحدهما ابتداء من غير سبق إنكار صار المقر له صاحب اليد، و لو قال هي لأحدكما لا أعرفه عينا أو لا اعرف صاحبها أ هو أحدكما أو غيركما أو قال أو دعنيها أحدهما أو رحل لا أعرفه عينا فادعيا عليه العلم حلف لكل منهما على نفى العلم و ان صدقاه فلا يمين عليه، و لو صدقه أحدهما حلف للآخر و ان أقربها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له صاحب اليد فان قال غير من أقرّ له احلف لي على انها ليست ملكي أو لست المودع لك حلف (فان) نكل أغرم القيمة (و ان) اعترف بها لهما فهي كما لو كانت في أيديهما ابتداء و عليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه و على كل منهما اليمين لصاحبه في النصف المحكوم له به، و لو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما فلكل منهما ما في يده فإن أقاما بينة قضى لكل منهما بالعبد الذي في يد الأخر، و لو أقام أحدهما بينة قضى له بهما.

و لو تداعى الزوجان في متاع البيت حكم لذي البينة (فإن) فقدت فيد كل واحد على النصف يقضى له به بعد اليمين و يحلف كل منهما لصاحبه سواء صلح لهما أو لأحدهما


البينتان على وجه لا ترجيح لاحديهما على الأخرى أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف و اعطى- هذا هو المعمول عليه عند أصحابنا (و قد روى) انه يقسم بينهما نصفين و استدلّ بإجماع الفرقة على استعمال القرعة في كل أمر مجهول مشتبه و هذا داخل فيه قوله (و قيل يقضى بالقرعة مع الإطلاق و يقسّم مع الشهادة بالسبب و يختص ذو السبب) قول الشيخ في المبسوط‌

قال قدس اللّه سره: و لو تداعى الزوجان (الى قوله) من أهلها.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست