responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 323

[المقصد الثالث في الدعوى و الجواب]

المقصد الثالث في الدعوى و الجواب و فيه فصول

[الأول المدعي]

الأول المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة و الذي يدعى خلاف الظاهر أو خلاف الأصل و المنكر في مقابله فلو أسلما قبل الوطي فادّعى الزوج التقارن فالنكاح دائم و لو ادعت التعاقب فالزوج هو الذي لا يترك و سكوته و المرأة تدّعي الظاهر و هو التعاقب لبعد التقارن في تقديم أحدهما احتمال. (1)


انه يستلزم المال لانه لو اقرا بذلك لزمهما فكان دعوى سبب إتلاف المال فسمعت دعواه كسائر الأسباب (لأن) السبب هنا أقوى من المباشر و هو الحاكم (و لأنه) إتلاف مال فيسمع كالجناية (و وجه القرب) انه يحسم التجري على الزور اما لو ادعى عليهما بمال و انهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة و استوفى منه بغير حق توجهت اليمين قطعا.

المقصد الثالث في الدعوى و الجواب و فيه فصول (الأول) قال قدس اللّه سره: المدعى هو الذي (إلى قوله) احتمال

[1] أقول: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم البينة على المدعى و اليمين على من أنكر [1] فقيل سببه ان جانب المنكر أقوى لموافقته الظاهر و البينة أقوى من اليمين لبرائتها عن التهمة بجلب النفع فجعلت البينة على المدعى لتجبر قوة الحجة ضعف كلام المدعى و قنع من المنكر بالحجة الضعيفة لقوة خيبته و هذه القاعدة تحوج إلى معرفة المدعى و المدعى عليه ليطالب كل بحجته.

(إذا عرفت ذلك فنقول) الدعوى لغة الطلب قال اللّه تعالى وَ لَهُمْ مٰا يَدَّعُونَ [2] و شرعا (قيل) إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا بل و الى غيره (بله) ملكا كان أو حقا في يد غيره أو في ذمته و المدعى عليه من يضاف اليه استحقاق شي‌ء عليه و قد عرفوا المدعى بثلاث تعريفات (الأول) انه الذي يترك لو ترك الخصومة اى يترك و سكوته و المدعى عليه من لا يترك إذا سكت (الثاني) انه الذي يذكر امرا خفيا يخالف الظاهر و المدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر (الثالث) انه الذي يدعى خلاف الأصل و المدعى عليه هو‌


[1] المستدرك ب 3 خبر 4 من أبواب كيفية الحكم

[2] سوره ص 57

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست