responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 312

ثم السابق بقرعة يقنع بخصومة واحدة و لا يزيد و ان اتحد المدعى عليه و لو سبق أحدهما إلى الدعوى فقال الآخر كنت أنا المدعى لم يلتفت اليه الّا بعد إنهاء الحكومة و لو بدرا دفعة سمع من الذي على يمين صاحبه أو لا، و يكره له ان يضيف احد الخصمين دون صاحبه و لا ينبغي ان يحضر و لائم الخصوم و لا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوة، و يستحب له ان يعود المرضى و يشهد الجنائز، و الرشوة حرام على آخذها و يأثم دافعها ان توصل بها الى الباطل لا إلى الحق و يجب على المرتشي إعادتها و ان حكم عليه بحق أو باطل و لو تلفت قبل وصولها اليه ضمنها و لا يجوز ان يلقن احد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه و لا ان يهديه لوجوه الحجاج (لانه) نصب لسد باب المنازعة و لو قطع المدعى عليه دعوى المدعى بدعوى لم تسمع حتى ينتهي الحكومة و إذا كان الحكم واضحا لزمه القضاء و يستحب ترغيبهما في الصلح فان تعذر حكم بمقتضى الشرع و ان أشكل أخّر حتى يظهر و لا حدّ له سواه، و يكره له ان يشفع في إسقاط أو إبطال و يستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم و لو قاما جاز.

[الفصل الثالث في مستند القضاء]

الفصل الثالث في مستند القضاء الإمام يقضي بعلمه مطلقا و غيره يقضى به في حقوق الناس و كذا في حقه تعالى على الأصح (1) و لا يشترط في حكمه حضور شاهد يشهد الحكم لكن يستحب، و لو لم يعلم افتقر


فالنفي راجع الى نفى العلم و الحكم لا الى عدمها في الخارج و فيه نظر لانه يلزم ان لا يكون الاستثناء من النفي إثباتا و قد بان في الأصول بطلانه.

الفصل الثالث في مستند القضاء قال قدس اللّه سره: الإمام يقضى (الى قوله) على الأصح

[1] أقول: الكلام في هذه المسألة في مقامات ثلاثة (ألف) الحاكم (ب) المحكوم به (ج) شرطه ان قلنا انه لا يحكم بمجرد علمه اما الأول (فنقول) اتفقت الإمامية كافة على ان الامام عليه السّلام يحكم بعلمه لعصمته فعلمه يقيني (و اما غيره) فقال الشيخ في الخلاف يحكم بعلمه في جميع الاحكام و به قال المرتضى و هو الأصح عندي و عند والدي و جدي و‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست